مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦ - يصح الحج من العبد ولا يجزيه عن حج الاسلام لو أعتق
ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام [١]. فلو أعتق بعد ذلك أعاد , للنصوص , منها : خبر مسمع : « لو أن عبداً حج عشر حجج ثمَّ أعتق كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً » [١]. ومنها : « المملوك إذا حج ـ وهو مملوك ـ أجزأه إذا مات قبل أن يعتق , فإن أعتق أعاد الحج » [٢]. وما في خبر حكم بن حكيم : « أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام » [٢] محمول على إدراك ثواب الحج [٣] : أو على أنه يجزيه عنها ما دام مملوكاً , لخبر أبان : « العبد إذا حج فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق » [٣] , فلا إشكال
______________________________________________________
[١] إجماعاً بقسميه , منا ومن غيرنا أيضاً , كذا في الجواهر. وفي المستند : بالإجماع , والنصوص.
[٢] يريد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « إن المملوك إن حج ـ وهو مملوك ـ أجزأه إذا مات قبل أن ينعتق , وإن أعتق فعليه الحج » , [٤] وصحيحه الآخر : « قال : المملوك إذا حج وهو مملوك , ثمَّ مات قبل أن يعتق أجزأ ذلك الحج , فإن أعتق أعاد الحج » [٥]. والمتن لا يوافق أحد المتنين.
[٣] ذكر ذلك في الوسائل. وفي الجواهر : ادعى إجماع الأمة على خلاف الخبر المذكور , ثمَّ قال : « فمن الواجب طرحه. أو حمله على
[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ١٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.
[٤] الوسائل الباب : ١٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
[٥] الوسائل باب : ١٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.