مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٧ - إذا نذر الحج ولم يتمكن منه حتى مات لم يجب القضاء عنه
يعملوا بهذين الخبرين في موردهما [١] , فكيف يعمل بهما في غيره؟ وأما الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض [٢] , بناء على خروج المنجزات من الثلث. فلا وجه له بعد كون الأقوى خروجها من الأصل. وربما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة , أو على صورة عدم التمكن من الوفاء حتى مات. وفيهما ما لا يخفى [٣]. خصوصاً الأول.
( مسألة ٩ ) : إذا نذر الحج مطلقاً أو مقيداً بسنة معينة ,
______________________________________________________
[١] قال في المستند : « قيل : لم يفت به أحد ـ يعني : الحكم المذكور في الصحيحين ـ في موردهما , بل أخرجوه من الأصل , لما دل على وجوب الحق المالي من الأصل. ونزلوا الصحيحين تارة : على وقوع النذر في مرض الموت , وأخرى : على وقوعه التزاماً بغير صيغة , وثالثة : على ما إذا قصد تنفيذ الحج المنذور بنفسه فلم يتفق بالموت. فلا يتعلق بما له حج واجب بالنذر , ويكون الأمر بإخراج الحج المنذور وارداً على الاستحباب للوارث , وكونه من الثلث رعاية لجانبه .. ».
[٢] حكاه في كشف اللثام عن المختلف.
[٣] لأن الموجب لارتكاب التأويلين المذكورين الحذر من مخالفة القواعد , وهذا المحذور لازم لهما , فان النذر بلا صيغة أو مع عدم التمكن من الوفاء باطل لا أثر له , فلا وجه لإخراجه من الثلث. كما لا وجه لإخراجه من الأصل , فالتوجيهات المذكورة فيها تخلص عن محذور ووقوع في محذور آخر. ولذلك حكي عن منتقى الجمان : حملهما على صورة عدم التمكن من الأداء وكون الحكم ندبياً. وهو وإن لم يلزم منه محذور , لكن لا موجب