مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٦ - إذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة
ولا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة , للنص [١].
( مسألة ٨٦ ) : إذا كان على الميت الحج , ولم تكن تركته وافية به , ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة [٢] , ولا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت. لكن الأحوط التصدق عنه , للخبر عن الصادق (ع) [٣] : « عن رجل مات , وأوصى بتركته أن أحج بها , فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج , فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها. فقال (ع) : ما صنعت بها؟ قلت : تصدقت بها. فقال (ع) ضمنت. إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان .. ».
______________________________________________________
قد أدى إلى النزاع والخصومة. وسيأتي التعرض له في المسألة الواحدة بعد المائة , فانتظر.
[١] قد عرفت : أنه خبر أبي البختري المتقدم , وخبره الآخر قال : « قال علي (ع) : من أقر لأخيه فهو شريك في المال , ولا يثبت نسبه , فإن أقر اثنان فكذلك. إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه , ويضرب في الميراث معهم » [١].
[٢] لأن المانع عن الميراث هو وجوب الحج , فاذا فرض عدم الوجوب ـ لعدم كفاية المال ـ لم يكن مانع عن الميراث.
[٣] هو خبر علي بن مزيد [ فرقد ـ مرثد ـ يزيد ] قال : « أوصى إلى رجل بتركته , فأمرني أن أحج بها عنه , فنظرت في ذلك فاذا هو شيء يسير لا يكفي في الحج , فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تصدق بها عنه .. ( إلى أن قال ) : فلقيت جعفر بن محمد (ع) في الحجر
[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الوصايا حديث : ٦.