مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩٨ - تحقيق حالها من حيث اعتبار قصد القربة فيها أو في متعلقها
وإنما تعتبر في متعلقه , حيث أن اللازم كونه راجحاً شرعاً [١].
______________________________________________________
لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه .. [١].
[١] على المشهور , والعمدة فيه : أن اللام في قول الناذر : « لله علي » ـ سواء كانت للملك والظرف مستقر , أم للغاية والظرف لغو متعلق بالتزمت محذوفاً ـ تقتضي كونه محبوباً لله تعالى ـ ولو للعنوان التأخري ـ فان ما لا يكون محبوباً للمرء لا يكون مملوكاً له عند العقلاء , ولا يصح الالتزام به لأجله. فيصح أن تقول : « زيد يملك على عمرو أن يكرمه » , ولا يصح تقول : « يملك عليه أن يهينه ». كما لا يصح أن تقول : « التزمت لزيد أن أهينه » , ويصح أن تقول : « التزمت لزيد إن أكرمه » , وهو من الواضحات. مضافاً الى بعض النصوص , مثل صحيح الكناني : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قال : علي نذر. قال (ع) : ليس النذر بشيء حتى يسمى لله شيئاً , صياماً , أو صدقة , أو هدياً , أو حجاً » [٢]. وقريب منه غيره.
ومن ذلك يشكل ما في الدروس : من جواز نذر المباح « لرواية الحسن بن علي عن أبي الحسن (ع) : « في جارية حلف منها بيمين , فقال : لله علي أن لا أبيعها. فقال (ع) : ف لله بنذرك ». وفيه دقيقة .. ». ويشير بذلك إلى ما رواه البزنطي عن الحسن بن علي عن أبي الحسن (ع) : « قلت له : إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية , وهي تحتمل الثمن , إلا أني كنت حلفت فيها بيمين , فقلت : لله علي أن لا أبيعها أبداً , ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤمنة. فقال (ع) :
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب النذر حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب النذر حديث : ٢.