مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٨
| مع بيان ضابط الترجيح في تزاحم التكليفين المتواردين. | بقاعدة الغرور في المقام. | |||
| ١٢٢ | التعليق قد يكون في النذر وقد يكون في المنذور | ١٤٥ | إذا بذل لاحد شخصين أو أكثر. | |
| ١٢٣ | الاستطاعة البذلية | ١٤٧ | هل يكون ثمن الهدي والكفارات على الباذل أو المبذول له؟ | |
| ١٢٩ | لا يعتبر الوثوق ببقاء البذل | ١٤٨ | إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة. | |
| ١٣١ | لو ملك بعض النفقة وبذل له الباقي | ١٤٩ | لو بذل له المال وخيره بين الحج والزيارة | |
| ١٣٢ | هل يعتبر بذل نفقة العيال؟ | ١٤٩ | لو سرق المال المبذول قبل الحج. | |
| ١٣٣ | لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية , إلا إذا كان حالا وتوقف أداؤه على ترك الحج | ١٤٩ | لو رجع الباذل في أثناء الحج واستطاع المبذول له إكماله من ماله. | |
| ١٣٤ | لا يعتبر في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى كفاية. | ١٤٩ | لا فرق في الباذل بين الواحد والمتعدد | |
| ١٣٥ | هل يجب القبول إذا وهبه المال للحج؟ وحكم الهبة مع التخيير بين الحج وغيره , أو مع عدم ذكر الحج أصلا | ١٥٠ | لو عين الباذل مقدارا وأعتقد كفايته خطأ فهل يجب إكماله؟ | |
| ١٣٦ | المال الموقوف أو الموصى به أو المنذور لمن يحج. | ١٥١ | لو قال : " اقترض وحج وعلي دينك " أو قال : " اقترض لي وحج به " فهل يجب الحج؟ | |
| ١٣٧ | لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة بشرط الحج به. | ١٥١ | لو تبين بعد الحج كون المال المبذول مغصوبا. | |
| ١٣٨ | الحج البذلي مجز عن حج الاسلام. | ١٥٢ | يجب الحج على من آجر نفسه بما يستطيع به للخدمة في طريق الحج. | |
| ١٣٩ | رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام أو بعده. مع الإشارة إلى التمسك | ١٥٥ | من طلب منه إجارة نفسه في طريق الحج لم يجب عليه القبول. |