مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٦ - إذا جهل فتوى من قلده الميت في المسألة
من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلا بالأزيد وخروجه من الأصل [١]. كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم أجرة [٢] , وإن كانت أحوط.
( مسألة ١٠٣ ) : قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية. لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة , بمعنى : عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القصر إن كان فيهم قاصر [٣].
( مسألة ١٠٤ ) : إذا علم أنه كان مقلداً ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة , فهل يجب الاحتياط , أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟ وجهان أيضاً [٤].
______________________________________________________
[١] هذا إذا كان التعدي عن المناسب يعد هتكاً لحرمة الميت وحطاً من كرامته , فإنه حينئذ مما تنصرف عنه الأدلة. أما إذا لم يكن كذلك فلا دليل عليه. ثمَّ إن المناسبة تارة : تكون من حيث الفاعل , وأخرى : تكون من حيث القيمة , وفي المقامين لا بد أن يكون تركها هتكاً , وإلا فلا موجب لها.
[٢] لأن الإذن محمول على المتعارف.
[٣] ظاهر العبارة : أن المراد أن الأحوط الكبار أن يبذلوا ما به التفاوت بين الميقاتية والبلدية من ما لهم. لكن ـ بناء على ما ذكره في المسألة السابقة ـ يكون الأحوط أن يبذل الكبار ما يلزم في حصتهم من التفاوت , لا أن يبذلوا ما به التفاوت بين الميقاتية والبلدية حتى ما يتعلق بحصة الصغار.
[٤] لازم ما ذكره سابقاً أن يكون الوجهان : الاحتياط بفعل البلدية , وعدمه بفعل الميقاتية. لأن الواجب على الوارث إذا كان ما يقتضيه تقليد