مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٢
| على الجميع بالنسبة | ٢٦٨ | أجرة ما زاد عن الميقات لا تخرج من الأصل ولا من الثلث مع عدة الوصية بها | ||
| ٢٤٨ | مع التوزيع لو لم يقف الحصة بالحج كاملا سقط ولم يبعض | ٢٦٩ | إذا وجبت البلدية بتعذر الميقاتية زاحمت بقية الديون | |
| ٢٥٠ | لا يجوز تصرف الوارث في التركة قبل الاستئجار للحج مع عدم زيادتها عليه ومعه يجوز التصرف في الزائد خاصة | ٢٦٩ | إذا تعذر الاستئجار من الميقات الاختياري وجب من الميقات الاضطراري إلا مع إمكان الاستئجار من البلد , فيجب | |
| ٢٥٤ | إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون | ٢٧٠ | كما تكفي الميقاتية عن الميت تكفي عن الحي المعذور | |
| ٢٥٦ | إذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة | ٢٧٠ | يجب المبادرة إلى الاستئجار سنة الموت | |
| ٢٥٧ | إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرته إلى الوارث | ٢٧١ | لو أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار حتى تلفت التركة ضمن كما في سائر الديون | |
| ٢٥٧ | في أن الواجب هو الحج الميقاتي لا البلدي | ٢٧١ | لو قيل بأن المدار في البلدية بلد الاستيطان فمن كان له وطنان لزم الاستئجار من أقلهما قيمة | |
| ٢٦٤ | لو أوصى بالبلدي أخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث | ٢٧٢ | لو قيل بوجوب البلدية فلا يختص بحج الاسلام | |
| ٢٦٤ | لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب من الأصل | ٢٧٢ | حكم اختلاف الميت مع الوارث أو الوصي في الحج النيابي | |
| ٢٦٥ | إذا وجبت البلدية بالوصية أو بالأصل فجئ بالميقاتية تبرعا أو بالأجرة سقطت البلدية | ٢٧٥ | هل يجب في الاستئجار ملاحظة | |
| ٢٦٥ | المراد من البلد هو بلد الموت | |||
| ٢٦٨ | لو عين بالوصية بلدا غير بلده تعين |