مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٤
| ٣٠٣ | هل يختص الحكم بما إذا كان مورد اليمين منافيا لحق المولى والزوج والوالد أو يعم غيره؟ | لو تزوجت ونذر مواقعتها كل خميس لو تزوجها | ||
| ٣٠٦ | هل النذر بحكم اليمين في ذلك؟ | ٣١٧ | إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره | |
| ٣٠٩ | الكلام في عموم الزوجة للمتمتع بها | ٣١٨ | من نذر الحج ولم يقيده بزمان هل يجب عليه المبادرة إليه؟ | |
| ٣٠٩ | الكلام في أن الجد هل يلحق بالأب | ٣١٩ | من نذر الحج في سنة معينة فلم يأت ب؟ فيها مع التمكن منه لزمه القضاء والكفارة , كما يجب القضاء عنه لو مات مع الاطلاق والتمكن منه مع الكلام في أن القضاء من الثلث أو من أصل التركة , وتحقيق المرا من الواجبات المالية | |
| ٣١٠ | الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى معا | ٣٢٧ | إذا نذر الحج ولم يتمكن منه حتى مات لم يجب القضاء عنه | |
| ٣١٠ | إذا أذن المولى للمملوك في الحلف على الحج هل يجب عليه تخلية سبيله لتحصيل نفقته؟ | ٣٢٩ | إذا نذر الحج معلقا على أمر فمات قبل حصوله هل يجب القضاء عنه | |
| ٣١١ | هل يجوز التماس المولى والزوج والأب في حل الحلف لو كان له ذلك؟ | ٣٢٩ | إذا نذر الحج وتمكن منه واستقر على ثم تعذر عليه فهل يجب عليه الاستنابة في حياته؟ ويجب القضاء عنه | |
| ٣١٢ | هل يجري الحكم في الوالد الكافر | ٣٣٠ | إذا نذر الحج مع تعذره عليه من غيره جهة المال فهل يجب الاستنابة عليه في حياته والقضاء عنه بعد موته | |
| ٣١٢ | حكم المملوك المبعض | |||
| ٣١٣ | لافرق في الولد والمملوك بين الذكر والأنثى , لكن ليست الام بمنزلة الأب | |||
| ٣١٤ | إذا انتقل المملوك لمالك آخر بعد انعقاد يمينه أو نذره | |||
| ٣١٤ | إذا نذرت المرأة أو حلفت ثم تزوجت انعقد منها حتى لو استلزم منع الزوجعن بعض حقوقه , أو المنافاة لنذره أيضا , كما لو نذرت صوم كل خميس |