رسائل أصولية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٦ - ملخص البحث
منع الصغرى، أي عدم وجود الظاهر لا إلى منع الكبرى.
الثالث: إنّ المفاهمة بين الناس على أساس القطع بالمراد الجدّي من غير فرق بين النصوص و الظواهر.
الرابع: ما عالج به الأُصوليون بعض الاحتمالات المضرّة بالظهور إنّما يحتاج إليها إذا كان هناك ريب و شك.
و المفروض صفاء ذهن المخاطبين في الأصعدة المختلفة عن هذه الشكوك حتّى تزال بها.
نعم على فرض طروء الشكوك فأصالة الحقيقة و عدم الاشتراك أو عدم النقل و الإضمار محكمة مفيدة.
الخامس: المهمة الموضوعة على عاتق الظواهر هي دلالة المتكلم على المراد الاستعمالي، و أمّا المراد الجدّي فليس على عاتق الظواهر بشهادة طروء الشكوك الخمسة على النصوص أيضاً.
السادس: بما أنّ المفاهمة في الأصعدة المختلفة على القطع بالمراد فالإرادة الاستعمالية تكشف عن المراد الجدي قطعياً، لما عرفت من أنّ الشكوك التي أثارها الأُصوليون من أصحابنا أو ما أثاره الرازي ممّا يغفل عنها المتكلّم و المخاطب. نعم لو طرأ شكٌّ- على فرض طروئه- فيعالج بالأُصول العقلائية.
السابع: لما جرت السيرة على فصل المخصّص و المقيد عن العام و المطلق في صعيد التقنين و التشريع، فكشف الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الجدّية يتوقف على الفحص عن المخصص و المقيّد. و كون المتكلّم على حالة التقنين يدفعنا إلى الفحص عنهما.