نزهة الناظر و تنبيه الخاطر - الحُلواني، حسين بن محمد - الصفحة ١٣٧
أَنْ لَا يَقُولَ، وَ كَفَى بِالْمَرْءِ خِيَانَةً أَنْ يَكُونَ أَمِيناً لِلْخَوَنَةِ[١].
١٧- وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: عِزُّ الْمُؤْمِنِ غِنَاهُ عَنِ النَّاسِ[٢].
١٨- وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: نِعْمَةٌ لَا تُشْكَرُ كَسَيِّئَةٍ لَا تُغْفَرُ[٣].
١٩- وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا يَضُرُّكَ سَخَطُ مَنْ رِضَاهُ الْجَوْرُ[٤].
٢٠- وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ لَمْ يَرْضَ مِنْ أَخِيهِ بِحُسْنِ النِّيَّةِ لَمْ يَرْضَ بِالْعَطِيَّةِ[٥].
٢١- وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْأَيَّامُ تَهْتِكُ لَكَ [الْأَمْرَ عَنِ][٦] الْأَسْرَارِ الْكَامِنَةِ[٧].
٢٢- وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا شَكَرَ اللَّهَ أَحَدٌ عَلَى نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا عَلَيْهِ إِلَّا اسْتَوْجَبَ بِذَلِكَ الْمَزِيدَ قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ عَلَى لِسَانِهِ[٨].
٢٣- وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: تَعَزَّ عَنِ الشَّيْءِ إِذَا[٩] مُنِعْتَهُ بِقِلَّةِ صُحْبَتِهِ إِذَا أُعْطِيتَهُ[١٠].
[١] الدرة الباهرة: ٤٠( قطعة) عنه البحار: ٧٥/ ٣٨٠ ذ ح ٤٢، و ج ٧٨/ ٣٦٤ ضمن ح ٤.
[٢] أعلام الدين: ١٩٣( مخطوط) عنه البحار: ٧٨/ ٣٦٥ ضمن ح ٥، و في الدرة الباهرة:
٤٠، عنه البحار المذكور ص ٣٦٤ ضمن ح ٤، و فيه« غنى» بدل« عز» و ج ٧٥/ ٣٨٠ ذ ح ٤٢، و مستدرك الوسائل: ١/ ٥٤٣ ح ٥.
[٣] اضافة إلى أعلام الدين و مقصد الراغب، أخرجه في البحار: ٧١/ ٥٣ ح ٨٤، و ج ٧٨/ ٣٦٤ ضمن ح ٤ عن الدرة الباهرة: ٤٠.
[٤] اضافة الى أعلام الدين و مقصد الراغب، أخرجه في البحار: ٧٥/ ٣٨٠ صدر ح ٤٢، و ج ٧٨/ ٣٦٤ ضمن ح ٤ عن الدرة الباهرة: ٤٠.
[٥] اضافة الى أعلام الدين و مقصد الراغب، أخرجه في البحار: ٧٤/ ١٨١ ضمن ح ٢٨ و ج ٧٨/ ٣٦٤ ضمن ح ٤ عن الدرة الباهرة: ٤٠.
[٦] ليس في« ط»، و في« أ، ب» الامن عن، و الظاهر أنها تصحيف لما أثبتناه في المتن.
[٧] أعلام الدين: ١٩٣، عنه البحار: ٧٨/ ٣٦٥ ضمن ح ٥، و مقصد الراغب: ١٧٣.
[٨] روى مثله الطوسى في أماليه: ٢/ ١٩٢ بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السّلام، عنه البحار:
٧١/ ٥٣ ح ٨٣. و أورده في أعلام الدين: ١٢٢( مخطوط)، و تنبيه الخواطر: ٢/ ٧١( مثله) مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السّلام، و مقصد الراغب: ١٧٣.
[٩]« أ، ط» ان.
[١٠] أورده الكراجكى في كنزه: ١٩٤ مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السّلام، و في أعلام الدين: ١٩٣( مخطوط) عنه البحار: ٧٨/ ٣٦٥ ذ ح ٥.