نزهة الناظر و تنبيه الخاطر - الحُلواني، حسين بن محمد - الصفحة ١٣٦
٩- وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الثِّقَةُ [بِاللَّهِ][١] ثَمَنٌ لِكُلِّ غَالٍ، وَ سُلَّمٌ إِلَى كُلِّ عَالٍ[٢].
١٠- وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الشَّرِيرِ، فَإِنَّهُ كَالسَّيْفِ الْمَسْلُولِ، يَحْسُنُ مَنْظَرُهُ وَ يَقْبُحُ أَثَرُهُ[٣].
١١- وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْحَوَائِجُ تُطْلَبُ بِالرَّجَاءِ وَ هِيَ تَنْزِلُ بِالْقَضَاءِ، وَ الْعَافِيَةُ[٤] أَحْسَنُ عَطَاءٍ[٥].
١٢- وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا نَزَلَ الْقَضَاءُ ضَاقَ الْفَضَاءُ[٦].
١٣- وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا تُعَادِيَنَّ أَحَداً حَتَّى تَعْرِفَ الَّذِي بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ كَانَ مُحْسِناً لَمْ يُسْلِمْهُ إِلَيْكَ، فَلَا تُعَادِهِ، وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَإِنَّ عِلْمَكَ[٧] بِهِ يَكْفِيكَهُ، فَلَا تُعَادِهِ[٨].
١٤- وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا تَكُنْ وَلِيّاً لِلَّهِ فِي الْعَلَانِيَةِ عَدُوّاً [لَهُ][٩] فِي السِّرِّ[١٠].
١٥- وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: التَّحَفُّظُ عَلَى قَدْرِ الْخَوْفِ، وَ الطَّمَعُ عَلَى قَدْرِ السَّبِيلِ[١١].
١٦- وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: سُوءُ الْعَادَةِ كَمِينٌ لَا يُؤْمَنُ، وَ أَحْسَنُ مِنَ الْعُجْبِ بِالْقَوْلِ
[١] من« ط» و المصادر.
[٢] أعلام الدّين: ١٩٢( مخطوط)، عنه البحار: ٧٨/ ٣٦٤ ضمن ح ٥، و في الدّرّة الباهرة:
٤٠ عنه البحار المذكور ضمن ح ٤، و ج ١/ ٢١٨ ح ٤١.
[٣] أعلام الدّين: ١٩٣( مخطوط) عنه البحار: ٧٨/ ٣٦٤ ضمن ح ٥، و في الدّرّة الباهرة:
٤٠ عنه البحار المذكور ضمن ح ٤، و ج ٧٤/ ١٩٨ ضمن ح ٣٤، و مستدرك الوسائل:
٢/ ٦٦ ح ٤ و ص ٣٨٧ ح ٧، و في مقصد الرّاغب: ١٧٣( مخطوط).
[٤]« ب» العاقبة.
[٥] أعلام الدّين: ١٩٣( مخطوط) عنه البحار: ٧٨/ ٣٦٥ ضمن ح ٥، و في مقصد الرّاغب:
١٧٣، بلفظ: أنت تطلب الرّجاء، و قد نزل القضاء.
[٦] اضافة لما تقدّم، أورده في الدّرّة الباهرة: ٤٠، عنه البحار: ٧٨/ ٣٦٤ ضمن ح ٤.
[٧]« ط» عملك.
[٨] أعلام الدّين: ١٩٣( مخطوط) عنه البحار: ٧٨/ ٣٦٥ ضمن ح ٥، و في مقصد الرّاغب: ١٧٣.
[٩] من« ط».
[١٠] نفس المصدرين السّابقين.
[١١] نفس المصدرين السّابقين.