مختصر كفاية المهتدي لمعرفة المهدي - محمد بن محمد مير لوحي سبزواري - الصفحة ٢٤٤ - ح ٤٠/المهدي
مختصرة، و إذا أراد أحد أن يجمع كل هذه الأحاديث لكان كتابا مستقلا في هذا الباب. [١]
و الظاهر أن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية.
و قال ابن بابويه (رحمة اللّه عليه) في أحد أبواب كمال الدين الذي روى فيه حديث: «إني تارك فيكم الثقلين» بأسانيد كثيرة:
و كان مرادنا بإيرادنا قول النبي ٦: «إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»
[١] و على نحو المثال يمكنك أن تراجع: كمال الدين/الصدوق: ٦٦٩/الباب ٥٨/ح ١٥؛ بإسناده عن أبي عبد اللّه ٧، قال: إن اللّه عزّ و جلّ أنزل على نبيّه ٦ كتابا قبل أن يأتيه الموت، فقال: يا محمّد! هذا الكتاب وصيّتك إلى النجيب من أهلك، فقال: و من النجيب من أهلي يا جبرئيل؟فقال: عليّ بن أبي طالب، و كان على الكتاب خواتيم من ذهب... الحديث.
و رواه الصدوق في الأمالي: ٤٨٦/المجلس ٦٣/ح ٢/رقم الحديث العام ٦٦٠.
و رواه الطوسي في المجالس (الأمالي) : ٤٤١/المجلس الخامس عشر/ح ٤٧/رقم الحديث العام ٩٩٠.
و رواه الكليني في الكافي/الأصول ١: ٢٨٠ و ٢٨١/كتاب الحجّة/باب (أن الأئمّة : لم يفعلوا شيئا، و لا يفعلون إلا بعهد من اللّه عزّ و جلّ، و أمر منه لا يتجاوزونه) /ح ٢: عن أحمد بن محمّد، و محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الكناني، عن جعفر بن نجيح الكندي، عن محمّد بن أحمد بن عبيد اللّه العمري، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي عبد اللّه... الحديث.
و روى الكليني بنفس المعنى اختلاف اللفظ في نفس الباب/ح ١؛ و كذلك الحديث ٤.
و روى الشيخ الأقدم محمّد بن الحسن الصّفار القمي في بصائر الدرجات ٣: ١٤٦/ الباب ١٢/ح ٢٤، قال: حدّثنا محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد اللّه بن قاسم، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: إن جبرئيل أتى رسول اللّه ٦ بصحيفة مختومة بسبع خواتيم من ذهب، و أمر إذا حضره أجله أن يدفعها إلى عليّ بن أبي طالب فيعمل بما فيه، و لا يجوزه إلى غيره، و أن يأمر كلّ وصيّ من بعده أن يفكّ خاتمه، و يعمل بما فيه، و لا يجوز غيره.
و بهذا المقدار كفاية، و إلاّ فهناك روايات كثيرة غيرها كما قال المؤلف.