مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤١ - الأُولى في اختلاف كلماتهم في عقد البحث
و قد يعبّر [١] عنه بأنها أسامٍ لها أو له، فيدخل الاختصاص التعيّني فيه دون البقيّة.
و يمكن أن يعبّر عنه بأنّ الأصل في استعمال الشارع ما ذا؟ فيدخل فيه الجميع حتّى المجاز بناءً على ما قوّينا [٢] من كونه استعمالاً فيما وضع له، و دعوى تطبيق المعنى على المصداق، فيقال: هل الأصل هو ادّعاء هذه أو هذا؟ فما يقال من إلغاء البحث بناءً عليه ليس بشيء.
بل يمكن جريان البحث المثمر على مذهب الباقلاّني- من غير ورود ما أورده عليه بعض المدقّقين من أهل العصر؛ حيث قال: إنّ القرينة إن دلّت على جميع ما يعتبر في المأمور به فلا شكّ ليتمسّك بالإطلاق، و إن دلّت عليها بنحو الإهمال فلا إطلاق لفظيّ، و الإطلاق المقامي جار على كلا القولين [٣]- بأن يقال: هل الأصل في القرينة الدالّة على الأجزاء و الشرائط هو إقامة القرينة المجملة على ما ينطبق عليها، فلا يجوز التمسّك بالإطلاق، أو عليه فيجوز؟
و سرعة الجواب. أخذ عن أبي بكر بن مالك القطيعي و أبي أحمد الحسين النيسابوري، صنّف كثيراً في الأُصول و الكلام، و اشتغل قاضياً في بعض نواحي بغداد. تُوفّي سنة (٤٠٣ ه).
انظر تاريخ بغداد ٥: ٣٧٩، روضات الجنّات ٧: ٣، وفيات الأعيان ٤: ٢٦٩، الكنى و الألقاب ٢: ٥٥.
______________________________
[١] الكافية ١: ٣٤، بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) ١: ١٠٩.
[٢] و ذلك في تحقيق المجاز، صفحة: ١٠٤ من هذا الجزء.
[٣] بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) ١: ١١٠.