مناهج الوصول
(١)
الجزء الأول
٧ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٧ ص
(٣)
مقدّمة
٩ ص
(٤)
أوّل من صنّف في علم الاصول
١٢ ص
(٥)
سير علم الاصول عند الشيعة و قوسه النزولي و الصعودي
١٣ ص
(٦)
منهج الامام- قدّس سرّه- و أنظاره في علم الاصول
١٦ ص
(٧)
الكتاب الذي بين يديك
٢١ ص
(٨)
كلمة المؤسسة
٢٣ ص
(٩)
منهجنا في التحقيق
٢٣ ص
(١٠)
مراحل التحقيق
٢٤ ص
(١١)
فقبل الورود في المقصود لا بدّ من تقديم أُمور
٣٥ ص
(١٢)
الأمر الأوّل في موضوع كلّ علم و تعريف علم الأُصول
٣٥ ص
(١٣)
تنبيه ما به امتياز العلوم
٤٣ ص
(١٤)
بحث و تحقيق في تعريف الأُصول
٤٥ ص
(١٥)
الأمر الثاني في الواضع و كيفيّة الوضع
٥٥ ص
(١٦)
الأمر الثالث في أقسام الوضع
٥٩ ص
(١٧)
تنبيه في المراد بالعموم في المقام
٦٤ ص
(١٨)
الأمر الرابع في أمثلة أقسام الوضع
٦٧ ص
(١٩)
في معاني الحروف
٦٨ ص
(٢٠)
بحث و تحقيق في بيان بعض أقسام الحروف
٧٢ ص
(٢١)
تكميل في أنّ الوضع في الحروف عامّ و الموضوع له خاصّ
٨٠ ص
(٢٢)
في حال بعض الهيئات
٨٦ ص
(٢٣)
تنبيه في الجمل التامّة و غير التامّة
٩١ ص
(٢٤)
الكلام في الإنشاء و الإخبار
٩٤ ص
(٢٥)
في أنحاء الإنشاء
٩٥ ص
(٢٦)
الكلام في ألفاظ الإشارات و أخواتها
٩٦ ص
(٢٧)
في أنّ معاني الحروف ليست مغفولاً عنها
٩٩ ص
(٢٨)
الأمر الخامس في المجاز
١٠٢ ص
(٢٩)
التحقيق في المجاز
١٠٤ ص
(٣٠)
في استعمال اللفظ في اللفظ
١٠٧ ص
(٣١)
في إطلاق اللفظ و إرادة شخصه
١٠٧ ص
(٣٢)
إطلاق اللفظ و إرادة مثله
١٠٩ ص
(٣٣)
إطلاق اللفظ و إرادة نوعه
١١٠ ص
(٣٤)
الأمر السادس في أنّ الألفاظ موضوعة لذات المعاني
١١٣ ص
(٣٥)
الأمر السابع في الهيئات
١١٧ ص
(٣٦)
تنبيه في الموضوع له في الهيئات
١٢٠ ص
(٣٧)
تتميم في تقسيم اللفظ إلى المفرد و المركّب
١٢٢ ص
(٣٨)
الأمر الثامن في علائم الحقيقة و المجاز
١٢٤ ص
(٣٩)
في التبادر
١٢٥ ص
(٤٠)
في صحّة الحمل
١٢٧ ص
(٤١)
في الاطّراد و عدمه
١٢٩ ص
(٤٢)
الأمر التاسع في تعارض الأحوال
١٣١ ص
(٤٣)
الأمر العاشر في الحقيقة الشرعيّة
١٣٦ ص
(٤٤)
الأمر الحادي عشر في المبحث المعروف بالصحيح و الأعمّ
١٤٠ ص
(٤٥)
الأُولى في اختلاف كلماتهم في عقد البحث
١٤٠ ص
(٤٦)
الثانية في الإشكال على التعبير عن المبحث بالصحيح و الأعمّ
١٤٢ ص
(٤٧)
الثالثة في تعيين محلّ النزاع
١٤٥ ص
(٤٨)
الرابعة في لزوم تصوير الجامع
١٤٨ ص
(٤٩)
التحقيق في تصوير الجامع
١٥٥ ص
(٥٠)
الخامسة حول جريان الأصل
١٥٨ ص
(٥١)
في صحّة التمسّك بالإطلاق على الأعمّ
١٦١ ص
(٥٢)
في الاستدلال للصحيحي و الأعمّي
١٦٢ ص
(٥٣)
في حال التبادر
١٦٢ ص
(٥٤)
في صحّة السلب
١٦٤ ص
(٥٥)
في الاستدلال للأعمّ بصحة تعلّق النذر
١٦٧ ص
(٥٦)
في المعاملات
١٦٩ ص
(٥٧)
الأوّل في عدم جريان النزاع على الوضع للمسبّبات
١٦٩ ص
(٥٨)
الثاني في اختلاف الشرع و العرف في المقام
١٧٠ ص
(٥٩)
الثالث في حال التمسّك بالإطلاق لو كانت الأسامي للمسبّبات
١٧١ ص
(٦٠)
الرابع في تصوير جزء الفرد في المركّبات الاعتباريّة
١٧٤ ص
(٦١)
الأمر الثاني عشر في الاشتراك
١٧٧ ص
(٦٢)
الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنىً
١٨٠ ص
(٦٣)
الأمر الرابع عشر في المشتق
١٨٧ ص
(٦٤)
الأوّل في كون النزاع لغوياً
١٨٧ ص
(٦٥)
الثاني في العناوين الداخلة في محل النزاع
١٨٨ ص
(٦٦)
كلام الفخر في الرضاع
١٩١ ص
(٦٧)
الثالث في خروج أسماء الزمان عن محطّ البحث
١٩٧ ص
(٦٨)
الرابع في وضع المشتقّات
٢٠٠ ص
(٦٩)
الأُولى في كيفيّة وضع المادّة
٢٠٠ ص
(٧٠)
الثانية في وضع الهيئات
٢٠٥ ص
(٧١)
الثالثة في كيفيّة دلالة الفعل المضارع على الحال
٢٠٧ ص
(٧٢)
الرابعة في اختلاف مبادئ المشتقّات
٢٠٨ ص
(٧٣)
الخامسة في المراد من الحال
٢١٠ ص
(٧٤)
السادسة في لزوم فرض الجامع على القولين، و امتناع على الأعم
٢١٢ ص
(٧٥)
في بعض ما يستدلّ به لخصوص المتلبس عقلا
٢١٤ ص
(٧٦)
في الوجوه التي استدلّ بها للأعمّ
٢١٥ ص
(٧٧)
بقي أمور
٢١٧ ص
(٧٨)
الأوّل في منشأ اختلافهم في البساطة و التركيب
٢١٧ ص
(٧٩)
الثاني في الفرق بين المشتقّ و مبدئه
٢٢٥ ص
(٨٠)
الثالث كلام صاحب الفصول و مناقشته
٢٢٧ ص
(٨١)
الرابع في الإشكال على الصفات الجارية على ذاته تعالى
٢٣٠ ص
(٨٢)
المقصد الأول في الأوامر
٢٣٥ ص
(٨٣)
الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر
٢٣٧ ص
(٨٤)
الأمر الأول في معنى مادّة الأمر
٢٣٧ ص
(٨٥)
تنبيه
٢٣٨ ص
(٨٦)
الأمر الثاني في اعتبار العلوّ و الاستعلاء فيها
٢٣٩ ص
(٨٧)
الأمر الثالث في أنّها تدلّ على الإيجاب أو لا؟
٢٤٠ ص
(٨٨)
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و فيه مباحث
٢٤٣ ص
(٨٩)
المبحث الأوّل صيغة الأمر موضوعة للبعث و الإغراء
٢٤٣ ص
(٩٠)
المبحث الثاني في معاني الهيئة
٢٤٥ ص
(٩١)
المبحث الثالث في أنّ الهيئة تدلّ على الوجوب أم لا؟
٢٤٧ ص
(٩٢)
تتميم في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء
٢٥٧ ص
(٩٣)
المبحث الرابع في التعبدي و التوصلي
٢٥٨ ص
(٩٤)
الأول في معنى التعبدية و التوصلية
٢٥٨ ص
(٩٥)
الثاني في إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر
٢٦٠ ص
(٩٦)
في أدلة الامتناع الذاتي
٢٦٠ ص
(٩٧)
في أدلة الامتناع الغيري
٢٦٥ ص
(٩٨)
في تصحيح أخذ قصد الأمر بأمرين
٢٦٩ ص
(٩٩)
تتميم في الإتيان بالفعل بداعي المصلحة
٢٧٢ ص
(١٠٠)
الثالث في مقتضى الأصل في المقام
٢٧٤ ص
(١٠١)
في كلام شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه
٢٧٥ ص
(١٠٢)
الرابع في تحرير الأصل العمليّ
٢٧٨ ص
(١٠٣)
المبحث الخامس في أصالة النفسيّة و العينية و التعيينية
٢٨٢ ص
(١٠٤)
المبحث السادس في المرة و التكرار
٢٨٤ ص
(١٠٥)
الأوّل في تحرير محلّ النزاع
٢٨٤ ص
(١٠٦)
الثاني في معنى المرّة و التكرار في المقام
٢٨٧ ص
(١٠٧)
الثالث في تعدد الامتثال و عدمه
٢٨٩ ص
(١٠٨)
المبحث السابع في الفور و التراخي
٢٩١ ص
(١٠٩)
في استدلال العلامة الحائري على الفوريّة
٢٩١ ص
(١١٠)
في الاستدلال على الفور بأدلّة النقل
٢٩٣ ص
(١١١)
الفصل الثالث في الإجزاء
٢٩٧ ص
(١١٢)
المقدمة الأولى في تحرير محلّ النزاع
٢٩٧ ص
(١١٣)
المقدمة الثانية في المراد من الاقتضاء في عنوان البحث
٢٩٩ ص
(١١٤)
المقدمة الثالثة في معنى «على وجهه» في عنوان البحث
٣٠٠ ص
(١١٥)
المقدمة الرابعة في فارق المسألة عن المرّة و التكرار
٣٠١ ص
(١١٦)
المقدمة الخامسة في وحدة الأمر أو تعدّده في المقام
٣٠٢ ص
(١١٧)
الموضع الأوّل في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانيا
٣٠٤ ص
(١١٨)
في تبديل الامتثال بالامتثال
٣٠٤ ص
(١١٩)
الموضع الثاني في أنّ الإتيان بالفرد الاضطراريّ مقتض للإجزاء و فيه مقامان
٣٠٩ ص
(١٢٠)
أحدهما في الإعادة في الوقت
٣٠٩ ص
(١٢١)
و ثانيهما في القضاء خارج الوقت
٣١٤ ص
(١٢٢)
الموضع الثالث في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهريّ و فيه مقامان
٣١٤ ص
(١٢٣)
المقام الأوّل في أنّ الإتيان بمقتضى الأمارات هل موجب للإجزاء؟
٣١٤ ص
(١٢٤)
المقام الثاني في أنّ الإتيان بمؤدى الأصول هل يقتضي الإجزاء؟
٣١٧ ص
(١٢٥)
الفصل الرابع في مقدمة الواجب
٣٢٣ ص
(١٢٦)
الأمر الأوّل في مدار البحث في المقام
٣٢٣ ص
(١٢٧)
الأمر الثاني في أنّ المسألة عقليّة
٣٢٧ ص
(١٢٨)
الأمر الثالث في تقسيمات المقدمة
٣٢٩ ص
(١٢٩)
منها الداخليّة و الخارجيّة
٣٢٩ ص
(١٣٠)
دفع وهم في أنحاء الوحدة الاعتباريّة
٣٣٢ ص
(١٣١)
تتميم في المقدّمات الخارجية
٣٣٥ ص
(١٣٢)
و منها تقسيمها إلى المقارن و المتقدِّم و المتأخِّر
٣٣٦ ص
(١٣٣)
نقل كلام في تخصيص النزاع بشرائط المجعول
٣٤٣ ص
(١٣٤)
الأمر الرابع في تقسيمات الواجب
٣٤٧ ص
(١٣٥)
منها تقسيمه إلى المطلق و المشروط
٣٤٧ ص
(١٣٦)
الجهة الأولى في تصوير الواجب المشروط
٣٤٧ ص
(١٣٧)
نقل و تحصيل في ضابط قيود الهيئة و المادّة
٣٤٩ ص
(١٣٨)
تذكرة في أدلّة امتناع رجوع القيد إلى الهيئة
٣٥٠ ص
(١٣٩)
الجهة الثانية في توقّف فعليّة الوجوب على شرطه
٣٥٣ ص
(١٤٠)
الجهة الثالثة في إشكالات الواجب المشروط على المشهور
٣٥٥ ص
(١٤١)
المعلق و المنجز
٣٥٨ ص
(١٤٢)
تتمّة في دوران القيد بين الهيئة و المادّة
٣٦٥ ص
(١٤٣)
و منها تقسيمه إلى نفسيّ و غيريّ
٣٧١ ص
(١٤٤)
مقتضى الأصل اللفظي في المقام
٣٧٢ ص
(١٤٥)
في الأصل العملي في المقام
٣٧٤ ص
(١٤٦)
بقي في المقام تنبيهات
٣٧٧ ص
(١٤٧)
التنبيه الأوّل في كيفيّة الثواب و العقاب الأخرويين
٣٧٧ ص
(١٤٨)
في استحقاق الثواب على الواجب الغيري
٣٧٨ ص
(١٤٩)
التنبيه الثاني الإشكال في الطهارات الثلاث و دفعه
٣٨٢ ص
(١٥٠)
التنبيه الثالث في منشأ عباديّة الطهارات
٣٨٥ ص
(١٥١)
الأمر الخامس ما هو الواجب في باب المقدمة؟
٣٨٧ ص
(١٥٢)
في مقالة صاحب المعالم
٣٨٨ ص
(١٥٣)
في مقالة الشيخ الأعظم في المقام
٣٨٨ ص
(١٥٤)
في مقالة صاحب الفصول
٣٩٢ ص
(١٥٥)
في حال وجوب المقدّمة حال الإيصال
٣٩٦ ص
(١٥٦)
مناقشة العلمين الحائري و العراقي
٣٩٧ ص
(١٥٧)
مناقشة المحقق الأصفهاني
٣٩٩ ص
(١٥٨)
في الدليل العقلي على المقدّمة الموصلة
٤٠٠ ص
(١٥٩)
في ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة
٤٠٢ ص
(١٦٠)
مناقشة العلمين الأنصاري و الخراسانيّ
٤٠٢ ص
(١٦١)
مناقشة الأصفهاني في تفسيره للمقدّمة الموصلة
٤٠٤ ص
(١٦٢)
و منها تقسيمه إلى الأصلي و التبعي
٤٠٦ ص
(١٦٣)
تتميم في ثمرة بحث المقدّمة
٤٠٨ ص
(١٦٤)
في مقدّمة الحرام
٤١٥ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص

مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٩ - المقدمة الثانية في المراد من الاقتضاء في عنوان البحث

تنقيح الموضوع بالحكومة أمر أحدثه المتأخرون‌ [١]، فلا يجوز حمل كلام القوم عليه.

و قد يقال: إن الجمع بين الإجزاء في الأوامر بالنسبة إلى نفسها و الإجزاء بالنسبة إلى أمر آخر ممّا لا يمكن بعنوان واحد، لأنّ البحث في الأول عقليّ صرف، و في الثاني لفظيّ راجع إلى دلالة الأدلّة، و الجمع بينهما لا يمكن بجامع واحد.

أقول: الأولى إبقاء البحث على حاله، بأن يقال: إتيان المأمور به على وجهه هل يجزي أم لا؟ و هذا جامع يشمل جميع العناوين المبحوث عنها، و إنّما الاختلاف بينها في الأدلّة القائمة على المطلوب، فيدلّ دليل عقليّ على بعض أقسام المقسم، و شرعيّ على بعض، و لا يكون النزاع ابتداء في دلالة الأدلّة، بل في الإجزاء و عدمه، و الدليل عليه قد يكون عقلا، و قد يكون نقلا، و الأمر سهل.

المقدمة الثانية في المراد من الاقتضاء في عنوان البحث‌

ليس الاقتضاء بمعنى العلّية و التأثير، لعدم تأثير لإتيان المكلّف في الإجزاء، سواء فسر [٢] بالمعنى اللغويّ- و هو الكفاية- و هو واضح فإنّها عنوان‌


[١] فرائد الأصول ١: ٤٣٢- ٤٣٣، الكفاية ٢: ٣٧٦ و ٣٧٩.

[٢] الكفاية ١: ١٢٥، معجم مقاييس اللغة ١: ٤٥٥.