مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٠ - في أدلة الامتناع الذاتي
الثاني: في إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر:
الدواعي القربية على أنحاء مشتركة في ورود بعض إشكالات المقام عليها، و يختص بعضها بإشكالات زائدة، فإن كان التقرب المعتبر هو قصد امتثال الأمر و إطاعته، ففي جواز اعتباره في متعلق الأمر وجهان أقواهما الجواز، و يظهر وجهه بعد رفع الإشكالات المتوهمة، و هي على أنحاء:
منها: دعوى امتناع أخذه في المتعلق امتناعا ذاتيا، أي التكليف الكذائي محال.
و منها: دعوى الامتناع بالغير لكونه تكليفا بغير المقدور.
و لكل منهما تقريبات.
في أدلة الامتناع الذاتي:
أما الأول: فقد يقرر وجه الامتناع فيه بلزوم تقدم الشيء على نفسه، بأن يقال: إن الأحكام أعراض للمتعلقات، و كل عرض متأخر عن معروضه، و قصد الأمر و الامتثال متأخر عن الأمر برتبة، فأخذه في المتعلقات موجب لتقدم الشيء على نفسه برتبتين.
و قد يقال: إن الأمر يتوقف على الموضوع، و الموضوع يتوقف على الأمر، لكون قصده متوقفا عليه، فيلزم الدور [١].
و قد يقال: إن ذلك موجب لتقدم الشيء على نفسه في مرحلة الإنشاء
[١] درر الفوائد ١: ٦١، الحاشية على كفاية الأصول ١: ١٨٦.