نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٠ - المبحث الثامن في أنّ رفع الخطأ ليس مجملا
قال أبو الحسين : لو كان المراد هنا نفي المؤاخذة لم يبق لأمّته مزية. [١]
وليس بجيّد ، أمّا أوّلا فللمنع من قصد المزيّة لاحتمال بيانه صلىاللهعليهوآلهوسلم رفع حكم الخطاء عن أمّته ، كما ارتفع عن غيرهم.
وأمّا ثانيا فلاحتمال أن يكون من تقدّمه من الأمم مؤاخذين على الخطأ.
امّا لو ورد في موضع لا عرف فيه يدرك به خصوص معناه ، فإنّه مجمل يحتمل نفي الأثر مطلقا ، ونفي آحاد الآثار ، ويصلح لإرادة الجميع ، ولا يترجّح أحد الاحتمالات.
ومن جعل للعموم صيغة لم يحكم بالعموم هنا ، فإنّه لا صيغة للمضمرات ، وهذا قد أضمر فيه أثر.
لا يقال : إنّه يقتضي نفي المؤثّر والأثر معا ، فإذا تعذّر نفي المؤثّر بقرينة الحسّ نفي الأثر متعيّنا.
لأنّا نقول : قوله : «رفع الخطأ» ليس عامّا في نفي المؤثّر والأثر ، حتى إذا تعذّر في المؤثّر بقي [٢] في الأثر بل هو لنفي المؤثر فقط والأثر ينتفي بالتبعيّة ، ضرورة انتفاء مؤثّره ، لا باعتبار شمول اللفظ له وعمومه ، فإذا تعذّر حمله على المؤثّر صار مجازا ، إمّا عن جميع آثاره أو عن البعض ، ولا تترجّح الجملة على البعض [٣].
وفيه نظر ، لأنّ نفي جميع الصفات والآثار مجاز أقرب.
[١] المعتمد : ١ / ٣١٠.
[٢] في «أ» : نفي.
[٣] الاستدلال للغزاليّ في المستصفى : ٢ / ٣٠ ـ ٣١.