نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٥ - المطلب الرابع في النّكرة المنفيّة
ولا يقتل والد بولده ، «ولا يقتل مؤمن بكافر» [١] إلى غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة.
ولمّا نزل قوله تعالى : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)[٢] الآية ، قال ابن أمّ مكتوم وكان ضريرا ما قال ، فنزل قوله تعالى : (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ)[٣] فعقل الضرير وغيره عموم لفظ المؤمنين.
ولمّا نزل (وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ)[٤] قالت الصحابة : فأيّنا لم يظلم نفسه ، فبيّن [٥] أنّه أراد ظلم النّفاق والكفر.
الخامس : النكرة ، إمّا أن يقال : إنّها للعموم على سبيل الجميع ، أو للخصوص ، أو مطلقا.
والأوّل باطل بالإجماع ، فإنّ أحدا لم يقل : إنّ «رأيت رجلا» مستغرق لكلّ رجل جمعا.
وأمّا الثاني والثالث فنقول : إن كان موضوعا لشخص بعينه كان علما لا نكرة ، وإن كان موضوعا لواحد غير معيّن فنفيه إنّما يحصل باستغراق
[١] سنن ابن ماجة : ٢ / ٨٨٧ ، كتاب الديات ، باب لا يقتل مسلم بكافر برقم ٢٦٦٠ ؛ سنن أبي داود : ٤ / ١٨١ ، كتاب الديات ، باب أيقاد المسلم بالكافر برقم ٤٥٣٠ ؛ وعوالي اللآلي : ١ / ٢٣٥ ، وج ٣ / ٥٨٨.
[٢] النساء : ٩٥.
[٣] النساء : ٩٥.
[٤] الأنعام : ٨٢.
[٥] في «ب» : فثبت.