نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٢ - المبحث الخامس عشر في أنّ قوله تعالى
المبحث الخامس عشر : في أنّ قوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)[١] هل هو للعموم أم لا؟
ذهب الأكثر إلى عموم هذا ، وأنّه يقتضي أخذ الصدقة من كلّ نوع من أنواع مال كلّ مالك.
وخالف فيه الكرخي [٢] وقصره على أخذ صدقة واحدة من نوع واحد.
احتجّ الأوّلون : بأنّ «أموالا» جمع أضيف إلى مثله ، فيفيد العموم ، لما تقدّم ، فيصير التقدير : «خذ من كلّ نوع من أموالهم صدقة» فتتعدّد الصّدقة بتعدّد الأموال.
قال الكرخي : «صدقة» نكرة مضافة إلى جملة الأموال ، فإذا أخذ من نوع واحد من المال صدقة ، صدق قوله : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) لأنّ المال الواحد جزء من جملة الأموال ، فإذا أخذت الصّدقة من جزء المال ، صدق أخذها من المال ، ولهذا وقع الإجماع على أنّ كلّ درهم ودينار موصوف بأنّه مال ، ولا يجب أخذ الصدقة منه ، والأصل أن يكون ذلك لعدم دلالة اللّفظ عليه لا للمعارض. [٣]
[١] التوبة : ١٠٣.
[٢] تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٢١٩.
[٣] الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٨٤.