نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٦١٨ - المبحث الثالث في جواز النسخ في القرآن
أربعة أشهر وعشرة ، فلو وضعت لأقلّ من سنة أو أكثر إن فرض ، انقضت العدّة ، فجعل السّنة مدّة العدّة قد زال بالكلّية.
الثاني : أمر الله تعالى بتقديم الصدقة بين يدي [نجوى] الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم [١] ثمّ نسخه.
أجاب أبو مسلم : بأنّ زواله لزوال سببه ، وهو امتياز المنافقين من حيث إنّهم لا يتصدّقون عن المؤمنين ، فلمّا حصل الغرض زال التعبّد بالصدقة.
واعترض [٢] : بأنّه لو كان كذلك ، لكان من لم يتصدّق منافقا ، وهو باطل ، لأنّه لم يتصدّق غير عليّ عليهالسلام.
ويدلّ عليه قوله تعالى : (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللهُ عَلَيْكُمْ)[٣].
وفيه نظر ، فإنّا نقول : بفسق من لم يتصدّق مع المناجاة ، ونمنع ذلك في أكابر الصحابة ، لقصر المدّة.
الثالث : أمر بثبات الواحد للعشرة [٤] ، ثمّ نسخه بالثبات للاثنين. [٥]
[١] في قوله سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) المجادلة : ١٢.
[٢] المعترض هو الرّازي في محصوله : ١ / ٥٣٩.
[٣] المجادلة : ١٣.
[٤] في قوله سبحانه : (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) الأنفال : ٦٥.
[٥] في قوله سبحانه : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) الأنفال : ٦٦.