نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٩ - المبحث الثالث في الجمع بين المطلق والمقيد
المبحث الثالث :
في الجمع بين المطلق والمقيد
إذا أطلق الحكم في موضع ، وقيّد مثله في موضعين بقيدين متضادّين ، كقضاء رمضان ، ورد مطلقا في قوله تعالى (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)[١] وقيّد صوم التمتّع بالتفريق في قوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ)[٢] وقيّد صوم كفّارة الظّهار بالتتابع في قوله تعالى : (فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ)[٣].
فالحنفيّة ، منعوا من التقييد هنا ، لأنّه مع القيد الواحد باق على إطلاقه ، فمع المقيّد بالضّدّين أولى بالبقاء.
وأمّا القائلون بأنّ المطلق يتقيّد بالمقيّد لفظا ، فإنّه منع هنا من ذلك ، لأنّه ليس تقييده بأحدهما أولى من تقييده بالآخر.
وأمّا من حمل المطلق على المقيّد بقياس ، فإنّه يحمله هنا على أحدهما إن كان القياس عليه أولى من الآخر ، وإلّا بقى على إطلاقه.
* * *
[١] البقرة : ١٨٤.
[٢] البقرة : ١٩٦.
[٣] المجادلة : ٤.