نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٣ - المبحث الخامس في إثبات صيغته
الثاني : قد يظنّ السّامع لأجل أمارة أنّ المتكلّم أخبر بالعامّ عن جماعة على سبيل المجازفة ، وتشتدّ عناية السامع الى المعرفة فيستفهم ، ليعلم المتكلّم شدّة اهتمامه فلا يجازف [١] بكلامه.
ولهذا إذا قال : رأيت كلّ من في الدار ، فيقال : أرأيت زيدا فيهم؟ فإذا قال : نعم ، زالت التهمة ، لقلّة احتمال الخاصّ ، وقد لا يتحقّق من قرينة فتدعوه معرفته لشدّة [٢] اهتمام السائل إلى أن يقول : لا أتحقّق رؤيته.
الثالث : قد يستفهم طلبا لقوّة الظّنّ.
الرابع : أن توجد قرينة تقتضي التخصيص ، مثل ما لو قال : ضربت كلّ من في الدار ، وكان فيها الوزير ، فإنّ الظنّ يقضي بعدم [٣] ضربه ، ومع التعارض يحتاج إلى الاستفهام ، ليقع الجواب [عنه] بخاصّ لا يقبل التخصيص.
وأمّا إن وقع ممّن لا يجوز عليه السّهو فذاك [٤] لأنّ دلالة الخاصّ أقوى ، فيطلب الخاصّ بعدم العامّ ، تحصيلا لتلك القوّة.
وعن الرابع : أنّ الكذب إنّما يلزم لو لم يرد المجاز مع صلوحه ، كما لو قال : «رأيت أسدا» بخلاف العشرة والعشرين ، فإنّ لفظة العشرين ، لم توضع للعشرة ، حقيقة ولا مجازا.
[١] في «أ» و «ج» : فلا يتجازف.
[٢] في «أ» : بشدّة.
[٣] في «ب» و «ج» : لعدم.
[٤] في «أ» و «ب» : فذلك.