نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٣ - المبحث الثاني في حكم الجمع بينهما
ولأنّ الإطلاق يجري مجرى العامّ ، والتّقييد يجري مجرى الخاصّ ، والخاصّ مقدّم.
على أنّ هذا الحمل ممتنع لو صرّح في المقيّد بالوجوب.
وقيل : إن تأخّر المقيّد عن المطلق كان نسخا. [١]
وليس بجيّد ، وإلّا لكان التخصيص نسخا ، ولكان تأخّر المطلق نسخا.
احتجوا : بأنّه لو كان تقييدا ، لكان المراد باللّفظ المطلق إنّما هو المقيّد ، فيكون المراد من لفظ الرّقبة إنّما هو المؤمنة ، لأنّ المعنيّ بكونه بيانا كونه مبيّنا لمراد المتكلّم ، لكنّ دلالة الرّقبة على المؤمنة ، إنّما هو بالمجاز ، لأنّ المطلق لم يوضع للمقيّد ، وإذا كان مجازا ، والأصل عدمه ، كان نسخا لا تقييدا.
والجواب : أنّه آت فيما إذا تقدّم المقيّد على المطلق ، مع أنّكم تحملون المطلق على المقيّد.
وينتقض [٢] بتقييد الرقبة في الظهار بالسّلامة عن العيوب ، لأنّ الرقبة مطلقة فدلالتها على السليمة مجاز.
والتحقيق : أنّ المطلق دالّ على عتق أيّ رقبة كانت ، فيكون المرجع بالتّقييد إلى التّخصيص.
الثاني : أن يتّحدا في السبب في النهي أو النّفي ، مثل أن يقول في
[١] لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٣ / ٣٦٨ ، قسم المتن.
[٢] لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٣ / ٣٧٠ ، قسم المتن.