نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٠ - المبحث الثالث في أنّ مفهوم الموافقة حجّة
قياسا جليّا ، لأنّ الوصف الجامع بين الأصل والفرع ثابت بالتأثير [١].
والجواب : كون المعنى ثابتا ، وكونه أولى في محل السكوت ، شرط تحقّق الفحوى ، فلا يجب أن يكون قياسا ، ولا مناقضة بين تحقّق المعنى والفحوى.
واعلم أنّ هذا النوع من المفهوم ، ينقسم إلى قطعيّ وإلى ظنيّ.
فالأوّل : ما علم فيه المعنى المقصود ، وأولويّته في محلّ السكوت ، كآية التأفيف.
والثاني : ما كان أحد هذين ظنيّا كقوله تعالى في كفّارة قتل الخطأ : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)[٢] فإنّه وإن دلّ على وجوب الكفّارة في قتل العمد ، لأنّه أولى بالمؤاخذة ، إلّا أنّه ليس قطعيّا ، لإمكان أن لا تكون علّة التكفير في الخطأ المؤاخذة ، وكقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان [٣] والمراد به رفع المؤاخذة ، بل نظرا للخاطئ بإيجاب ما يكفّر ذنبه في تقصيره ، ولهذا سمّيت كفّارة ، وجناية العمد فوق جناية الخطأ ، ولا يلزم من كون الكفّارة مسقطة لإثم أضعف الذّنبين أن تكون مسقطة لإثم أقواهما.
[١] الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٣ / ٤٨.
[٢] النساء : ٩٢.
[٣] تقدّم تخريج الحديث ص ١٨٥.