نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٣ - المبحث العاشر في الخطاب الشفاهي
المبحث التاسع : في العطف على العامّ
العطف على العامّ لا يقتضي العموم ، لأنّ مقتضاه الجمع مطلقا ، وذلك جائز بين الخاصّ والعامّ. قال الله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ)[١] وهذا عامّ ، ثمّ قال : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ)[٢] وهو خاصّ [٣].
وفيه نظر ، فإنّ الكناية هنا عائدة إلى المطلّقات المذكورة أوّلا ، وإنّما يتحقّق حكم المعطوف في الرّجعيّات ، فيكون المعطوف عليه هو الرّجعيّات أيضا.
على أنّ لمانع أن يمنع كون ذلك عطفا على المطلّقات ، لاحتمال كونه عطف جملة على أخرى ، فليطلب غير هذا المثال.
المبحث العاشر : في الخطاب الشفاهي
اختلف الناس في ذلك ، نحو قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ ، يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) هل هو خطاب للموجودين في عصره صلىاللهعليهوآلهوسلم أو هو عامّ لهم ولمن بعدهم؟
فذهب المعتزلة وأكثر الأشاعرة والحنفية ، إلى أنّه مختصّ بالموجودين
[١] البقرة : ٢٢٨.
[٢] البقرة : ٢٢٨.
[٣] الاستدلال للرّازي في محصوله : ١ / ٣٩٣.