نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٣ - المبحث الرّابع في وجوب التأسي
الثاني : قوله تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ)[١] جعل الاتّباع لازما للمحبّة الواجبة ، فلو لم تجب المتابعة ، لزم من عدمها عدم المحبّة الواجبة ، وهو حرام بالإجماع.
وقوله تعالى : (فَاتَّبِعُوهُ)[٢] وهو يتناول أفعال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كما يتناول أقواله.
الثالث : قوله تعالى : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ)[٣] جعل التأسّي من لوازم رجاء الله ، ويلزم من عدم التأسّي عدم الملزوم ، وهو كفر ، ولم يفرق الله تعالى بين أفعال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم المباحة وغيرها.
الرابع : أجمعت الصحابة على الرجوع إلى أفعاله ، كالرجوع في الغسل من التقاء الختانين ، وتقبيل الحجر ، وغيرهما ممّا لا يحصى كثرة ، وهو يدلّ على أنّ أفعاله لا بدّ وأن يتّبع فيها.
اعترض [٤] على الأوّل : بأنّ التأسّي فى التزويج لا يدلّ على المتابعة في غيره.
وعلى الثاني والثالث بمنع العموم فيهما ، إذ لا عموم فيهما ، ولهذا يحسن أن يقال : «لفلان أسوة بفلان في كلّ شيء ، أو في شيء معيّن ، دون غيره» ولو كان
[١] آل عمران : ٣١.
[٢] الأنعام : ١٥٥.
[٣] الأحزاب : ٢١.
[٤] نقله الآمدي في الإحكام : ١ / ١٣١ ، ثمّ أجاب عنه ـ كما سيوافيك ـ.