نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٠ - المبحث الرّابع في الخطاب المصدّر بالنّبيّ
المبحث الرّابع : في الخطاب المصدّر بالنّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
إذا ورد خطاب صدّر بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مثل (يا أَيُّهَا النَّبِيُ)[١] ، (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ)[٢] ، (يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ)[٣] ، (لَئِنْ أَشْرَكْتَ)[٤] لا يعمّ الأمّة إلّا بدليل منفصل ، وهو قول الشافعيّة.
وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهما : إنّه يكون خطابا للأمّة ، إلّا ما دلّ الدّليل فيه على الفرق.
لنا : أنّ الخطاب المخصوص بواحد ، لا يدلّ على حكم غيره في عرف اللّغة ، فإنّ من خاطب بعض عبيده بخطاب موجّه إليه [٥] لا يكون ثابتا في حقّ الباقي ، وليس للسيّد ذمّهم على ترك ما أمر به ذلك البعض.
وأيضا ، لو تناول غيره ، لكان إخراج ذلك الغير تخصيصا ، وليس كذلك اتّفاقا.
وأيضا ، يحتمل أن يكون الأمر للواحد المعيّن مصلحة له ، وهو مفسدة في حقّ غيره ، كما خصّ النبيّ بأحكام لم يشاركه فيها أحد من أمّته ومع امتناع
[١] التحريم : ١١.
[٢] المائدة : ٤١ و ٦٧.
[٣] المزّمّل : ١.
[٤] الزّمر : ٦٥.
[٥] في «أ» : يتوجّه إليه.