نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٠ - المطلب الأوّل في أنّ أقل الجمع ثلاثة
وفيه نظر ، لدلالة قرينة الإضراب على الجمع.
الخامس : لو قال : له عليّ دراهم ، لزمه ثلاثة فما زاد ، وكذا لو أوصى ، أو نذر. [١]
(وفيه نظر ، للمنع). [٢]
السّادس : روي عن ابن عبّاس أنّه قال لعثمان لمّا ردّ الأمّ من الثّلث إلى السّدس بأخوين : قال الله تعالى : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)[٣] ، وليس الأخوان إخوة في لسان قومك ، فقال عثمان : لا أستطيع أن انقض أمرا كان قبلي ، ولو لا أنّ ذلك مقتضى اللّغة لما احتجّ به ابن عباس على عثمان وأنكر عليه ، مع أنّه كان من فصحاء العرب.
احتجّوا بوجوه :
الأوّل : قوله تعالى : (وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ)[٤] والمراد : داود وسليمان.
[وقوله تعالى :](إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ)[٥] وكانا اثنين ، لقوله تعالى : (خَصْمانِ)[٦].
[١] الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٤٨.
[٢] ما بين القوسين يوجد في «ب».
[٣] النساء : ١١.
[٤] الأنبياء : ٧٨.
[٥] ص : ٢١.
[٦] ص : ٢٢.