نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٠ - المبحث الثامن في تخصيص الكتاب بخبر الواحد
اعترض [١] : بأنّ إجماعهم على التخصيص إن ثبت ، فالمخصّص الإجماع ، وإلّا سقط الدليل.
لا يقال : لا بدّ لهذا الإجماع من مستند.
لأنّا نقول : نمنع الاستناد إلى هذه الأخبار ، ويؤيّده ما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا روي عنّي حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى ، فما وافقه فاقبلوه ، وما خالفه فردّوه». [٢]
وأيضا ، فإنّ أكثر الإجماعات خفي مستندها ، ولا يلزم من موافقة الخبر المخصّص [٣] الاستناد إليه.
وأيضا ، جاز أن تكون هذه الأخبار متواترة أوّلا ، ثمّ صارت آحادا. [٤]
وأيضا ، جاز أن يكون المخصّص عندهم ليس الخبر مطلقا ، بل مع انضمام قرائن إليه [مفيدة للعلم].
وفيه نظر [٥] ، لأنّه لا يلزم من إجماعهم على التخصيص استناده إليه ، [٦]
[١] المعترض هو الرازي في محصوله : ١ / ٤٣٤. والآمدي في الإحكام : ٢ / ٤١٧.
[٢] وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٥٦ ، الباب ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٤.
[٣] المراد من المخصّص هو الإجماع ، وقد تقدّم في قوله : «فالمخصّص الإجماع».
[٤] وحينئذ يكون المستند للمجمعين هو الأخبار حال تواترها قبل صيرورتها آحادا.
[٥] إشكال على الاعتراض السّابق أعني «اعترض بأنّ إجماعهم على التخصيص ...» وحاصل النظر : أنّ إجماع العلماء على جواز التخصيص بخبر الواحد غير كون الإجماع مخصّصا ، بل المخصّص هو خبر الواحد ، والإجماع دليل على جوازه ، فالإجماع دليل الدليل.
[٦] قوله : «استناده إليه» الضمير في «استناده» يرجع إلى التخصيص ، وفي قوله «إليه» يرجع إلى الإجماع.