نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٠ - المبحث الثالث في ذكر أمثلة التأويلات
لم يجز تركها إلّا ببدل يقوم مقامها ، فلا يخرجها عن كونها واجبة ، كما في خصال الكفّارة إذا فعل واحدة فقد أدّى واجبا ، وإن كان الواجب يتأدّى بالخصلة الأخرى.
نعم أنّه يرفع تعيين الوجوب لا أصله ، واللّفظ نصّ في أصل الوجوب لا في تعيينه وتضييقه ، وإن كان ظاهره التّعيين ، لكنّه يحتمل التخيير ، كما في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «استنج بثلاثة أحجار» فإنّ إقامة المدر مقامه لا يبطل وجوب الاستنجاء ، لأنّ الحجر آلة يجوز أن يتعيّن ، ويجوز أن يتخيّر بينها وبين ما في معناها.
وعن الثاني : أنّ التعبّد بإيجاب العين وإن كان محتملا إلّا أنّ ذكر عين الشاة معيار لمقدار الواجب ، فلا بدّ من ذكرها ، فإنّ القيمة تعرف بها ، وهي تعرف بها [١] ولو فسّر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كلامه بذلك لم يكن فيه تناقض.
وعن الثالث : بالمنع من رجوع الاستنباط على الأصل بالإبطال ، وقد بيّنّا أنّه توسيع للواجب.
المسألة الثالثة
قال علماؤنا قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ)[٢] الآية ، محمول على بيان المصرف وشروط الاستحقاق ، لا على التمليك لكلّ صنف
[١] أي بنفس الشاة.
[٢] التوبة : ٥٩.