نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٥ - المبحث الأوّل في الماهيّة
وأمّا في الاصطلاح فقد حدّه بعض الأشاعرة بأنّه اللّفظ الّذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء. [١]
وهو باطل ، فإنّه ليس بمانع لدخول المهمل فيه ، وليس بمجمل ، لأنّ الإجمال والبيان من صفات الألفاظ الدالّة ، ولا دلالة في المهمل.
ويدخل فيه قولنا : مستحيل ، فإنّه لا يفهم منه عند الإطلاق شيء ، وليس بمجمل ، لأنّ مدلوله ليس بشيء.
وليس بجامع ، لأنّ المجمل المتردّد بين محامل ، يفهم منه انحصار المراد به في أحدها ، وإن لم يكن معيّنا ، وكذا ما هو مجمل من وجه ، ومبيّن من آخر ، كقوله تعالى : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ)[٢].
لا يقال : المراد به أنّه الّذي لا يفهم منه شيء عند إطلاقه من جهة ما هو مجمل.
لأنّا نقول : إنّه تعريف المجمل بالمجمل ، ولا يصحّ تعريف الشيء بنفسه.
ولأنّ الإجمال قد يكون في دلالة الأفعال ، كما في دلالة الأقوال ، فإنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لو قام مصلّيا تردّد بين الوجوب والندب ، فلا يصحّ تقييده باللّفظ.
وقال الغزالي : إنّه اللّفظ الصّالح لأحد معنيين ، الّذي لا يتعيّن معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال. [٣]
ويبطل بأنّه خصّصه باللّفظ ، وينتقض بالمطلق.
[١] نقله الآمدي في الإحكام عن بعض أصحابه ، لاحظ الإحكام : ٣ / ٦.
[٢] الأنعام : ١٤١.
[٣] المستصفى : ٢ / ٢٨.