نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٠ - المبحث الرّابع في أقسام العامّ
وقيل [١] : إنّها تتناول «العالمين» [كقوله تعالى :](وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ)[٢] أو البعض ، ك «متى» المختصّة بالزّمان ، و «أين» و «حيث» المختصّتين بالمكان.
وأمّا المفيد للعموم باعتبار الدّاخل عليه : فإمّا في الثبوت ، وهو «لام الجنس الداخلة على الجمع» كالرّجال ، والإضافة كعبيدي.
وإمّا في العدم كالنكرة المنفية.
وأمّا المفيد للعموم على البدل ، فالنكرة المثبتة ، على اختلاف مراتبها في العموم والخصوص.
والمفيد للعموم عرفا كقوله [تعالى] : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ)[٣] فإنّه يفيد عرفا تحريم جميع وجوه الاستمتاع.
والمفيد عقلا ثلاثة :
الأوّل : أن يكون اللّفظ مفيدا للحكم وعلّته ، فيقتضي ثبوت الحكم أينما وجدت العلّة.
الثاني : أن يكون المفيد للعموم ما يرجع إلى سؤال السائل ، مثل : أن يسأل [النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم] عمّن أفطر؟ فيقول : «عليه الكفّارة» فنعلم العموم لكلّ مفطر.
[١] كذا في المحصول للرازي من غير أن يعيّن قائله ، لاحظ المحصول : ١ / ٣٥٤.
[٢] الكافرون : ٤.
[٣] النساء : ٢٣.