نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٦ - المبحث الأوّل في تخصيص عموم الكتاب والسّنّة بالقياس
لو كان القياس رافعا لكلّ [١] ما اقتضاه النّصّ ، أمّا إذا كان رافعا لبعض ما تناوله فلا ، فإنّه نفس المتنازع. [٢]
وعلى الخامس : بأنّ الإجماع فرّق بين التخصيص والنسخ ، ولو لاه لساغا معا ، والأصل فيه أنّ التّخصيص أهون من النسخ ، لبقاء الحكم في الأوّل دون الثاني ، ولا يلزم من تأثير الشيء في الأضعف تأثيره في الأقوى.
وعلى السادس : بالمنع من كونه منطوقا به ، لأنّ زيدا في قوله [تعالى] : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)[٣] ليس كقوله «اقتلوا زيدا» فإذا كان كونه مرادا من آية قتل المشركين مشكوكا فيه ، كان كونه منطوقا به مشكوكا فيه ، لأنّ العامّ إذا أريد به الخاصّ ، كان ذلك نطقا بذلك القدر ، ولم يكن نطقا بما ليس بمراد ، ولهذا جاز تخصيصه بدليل العقل القاطع ، ودليل العقل لا يجوز ان يقابل النّطق الصّريح من الشارع ، لامتناع تعارض الأدلّة.
لا يقال : ما أخرجه العقل عرف عدم دخوله تحت العموم.
لأنّا نقول : تحت لفظه أو تحت الإرادة؟ فإن قلتم بالأوّل ، فالله تعالى شيء ، وهو داخل تحت لفظ (هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)[٤].
وإن قلتم : لا يدخل تحت الإرادة ، فكذلك القياس يعرّفنا ذلك ، ولا فرق.
[١] في «أ» : بكلّ.
[٢] في «ب» و «ج» : نفس المنازع.
[٣] التوبة : ٥.
[٤] الأنعام : ١٠٢.