نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٧ - المطلب الخامس في أنّ الجمع المعرّف بلام الجنس للعموم
تمّت [١] إذ يبقى التقدير بعض الأئمّة من قريش ، فلا ينافي كلّهم ، بخلاف كلّ الأئمّة من قريش. [٢]
الثاني : لمّا قاتل أبو بكر مانعي الزّكاة أنكر عمر بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّا الله» احتجّ عليه بعموم اللفظ ، ولم ينكر عليه أبو بكر ولا غيره من الصحابة ذلك ، بل عدل أبو بكر إلى الاستثناء وقال : أليس قد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إلّا بحقّها» ، والزكاة من حقّها. [٣]
الثالث : هذا الجمع يؤكّد بما يقتضي العموم ، فوجب أن يفيده.
أمّا الأولى ، فظاهرة ، كقوله تعالى : (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ)[٤].
وأمّا الثانية ، فلأنّه بعد التأكيد للاستغراق بالإجماع ، وإذا كان كذلك ، وجب أن يكون كذلك قبل التأكيد ، لانّ [٥] التأكيد يفيد تقوية المعنى الّذي كان ثابتا في الأصل ، فلو لم يكن الاستغراق حاصلا ، وإنّما حصل بالتأكيد ، لكان تأثير هذا اللفظ في إثبات حكم جديد ، وابتداء وضع مستأنف ، لا في تقوية الأوّل ، فلا يكون مؤكّدا.
[١] في «أ» : لما ثبت.
[٢] والمراد أنّ قوله «الأئمّة من قريش» لو كان معناه «بعض الأئمة من قريش» لوجب أن لا ينافي وجود إمام من غير قريش ، أمّا كون كلّ الأئمّة من قريش فينافي كون بعض الأئمّة من غيرهم.
[٣] أخرجه البخاري : ٣ / ٢٦٢ ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، برقم ١٣٩٩ ، ومسلم : ١ / ٥١ ، كتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتّى يقولوا لا إله الّا الله ، وأبو داود في سننه : ٣ / ٤٤ ، كتاب الجهاد ، برقم ٢٦٤٠ ، والترمذي في سننه : ٥ / ٣ برقم ٢٦٠٦ ـ ٢٦٠٧.
[٤] الحجر : ٣٠.
[٥] في «أ» : ولأنّ.