فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة - الآصفي، محمد مهدي - الصفحة ١١٥ - ١- وجوب الأمر بالمعروف وإزالة المنكر باليد
قصراً)
[١].
وروى أبو داود بسنده عن قيس، قال: قال أبو بكر- بعد أن حمد الله وأثنى عليه-:
(يا أيّها الناس، إنّكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها:
عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ[٢]. وإنا سمعنا النبي (ص) يقول:
(إنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب).
وقال عمرو عن هُشيم: وإنّي سمعت رسول الله (ص) يقول:
(ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي ثمَّ يقدرون على أن يغيّروا ثمَّ لا يغيّروا إلا يوشك أن يعمّهم الله منه بعقاب)
[٣].
وفيه أيضاً بسنده، عن جرير، قال: سمعت رسول الله (ص) يقول:
(ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيّروا عليه فلا يغيّروا إلّا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا)
[٤].
[١] سنن أبي داود، ٢/ ٤٣٦، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي.
[٢] المائدة: ١٠٥.
[٣] سنن أبي داود، ٢/ ٤٣٦، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.
[٤] سنن أبي داود، ٢/ ٤٣٧، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي.