كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٠ - الحكم الأول قاعدة من أدرك

حصلناه من كلمات القوم في تحديد وقت الفضيلة. و أقول أن التحقيق أن وقت الفضيلة هو مقدار العمل من أول دخول الوقت بمقدار ما يؤدى به الصلاة و توابعها من مقدماتها كالطهارة و نحوها من النوافل السابقة و اللاحقة و صلاة الاحتياط لأن ذلك يصدق عليه الشروع بها، ففي المقام دعويان:

الدعوى الأولى: أن ما أستدل به القوم لم يدل على تحديد وقت الفضيلة و الدليل على هذه الدعوى أنه ليس فيه تصريح بالتحديد المذكور بالفضيلة و إنما حملوه على وقت الفضيلة من جهة تأويل الأخبار مع أن من المحتمل فيها أن يحمل ما ذكر فيها من المثل و القامة و الذراع على كراهية التأخير عن ذلك أو التأخير لأجل النافلة و توابع الصلاة لا من جهة تحديد وقت الفضيلة و الاستحباب أو للتقية. نعم روى عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عن افضل وقت للظهر فقال‌

(ذراع بعد الزوال)

[١] و لعله من جهة النافلة و هو مختص بالظهر.

و الدعوى الثانية: أن وقت الفضيلة هو أول دخول الوقت بمقدار ما يسعها بتوابعها من نوافل و طهارة و نحو ذلك، و الدليل عليها هو دليل أفضل المسارعة لعمل الخير و كثير من الأخبار كصحيح بن سنان قوله (ع):

(لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما)

[٢] و ما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) (و قد سأله عن افضل وقت لكل صلاة أنه أول الوقت أو وسطه أو آخره فقال (ع):

أوله إن رسول اللّه" ص" قال: إن اللّه عز و جل يحب من الخير ما يعجل)

[٣] الى غير ذلك من الأخبار الدالة على أفضلية العمل في أول الوقت، فلا بد أن يكون الثاني من الوقت ما بعده مقدار أداء العمل من حين دخول الوقت.

أحكام الوقت‌

الحكم الأول: قاعدة من أدرك‌

الأول: أن من أدرك مقدار ركعة من الصلاة في آخر وقتها فقد أدرك الوقت، فمثلًا من صلّى الفجر و طلعت عليه الشمس في الركعة الثانية فقد أدرك الوقت للقاعدة المشهورة التي قام عليها الإجماع من الفريقين و هي (أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت) و هذه القاعدة مما اتفق عليها العامة و الخاصة بإجماع أهل الفضل فقد روي عن البخاري بسنده عن النبي (ص) أنه قال:

(من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)

[٤] و حكي مثله عن أبي داود و عن ابن ماجة القزويني، و حكي موثق عمار عن الصادق (ع) أنه قال:

(من صلى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته)

[٥] و في المرسل عن المعتبر قوله (ع):

(من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت)

و عن المروي عن الشيخ عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (ع):

(من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة


[١] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ١٠٧ حديث: ٢٥