كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٥ - شروط الصلاة

السادس: لو اشتبه الدم المعفو عنه بغيره فإنه يكون الشك بدوياً فأصالة الطهارة من ذلك الدم جارية، كما لو اشتبه الماء بالبول بل استصحاب عدم الإصابة بالدم الغير المعفو عنه و أصالة البراءة من المانع، و لو شك في انه أقل من الدرهم، فالأصل عدم الزيادة على الدرهم.

السابع: ذكر بعضهم أنه لو أدخل دماً نجساً أو نحوه من النجاسات تحت جلده وجب عليه إعادة كل صلاة صلاها فيه، و لا يخفى ما فيه فإن الأدلة لا تدل إلا على تطهير ظواهر البدن و أما البواطن فليس في الأدلة ما يقتضي وجوب التطهير من النجاسات.

الثامن: إذا ألحق جسمه بشي‌ء نجس كما لو بدلت عينه بعين ميت أو جعلت له يد ميت أو جبر عظمه بعظم نجس و مثله لو جعل له شعر ميت، نسب الى جماعة من الأصحاب وجوب القلع ما لم يلزم الضرر و الجرح لأنه صلى في النجس. و فيه أنه إذا أصبح جزء من البدن كجزئية دمه فالأدلة المانعة عن الصلاة في النجس لم يعلم شمولها لمثل ذلك، فالأصل يقتضي الجواز كما حققناه في اللباس المشكوك و يؤيد ذلك ما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) (أنه سأله عن الرجل يسقط سنه منه فيدخل سن الميت مكانه، قال (ع): لا بأس)[١]

التاسع: لو أصاب هذا الدم المعفو عنه نجاسة أخرى فلا يعفى عنها تبعاً له، و كذا المتنجس به لعدم شمول أدلة العفو لهما.

العاشر: الدم و النجاسة في المحمول فإنه تصح الصلاة لو كان حاملًا ثوباً متنجساً بالدم أو آلة نجسة لأن الأدلة دلت على عدم الصلاة في النجاسة و في الذهب.

الحادي عشر: أن الدم المتفرق إن كان عند جمعه أقل من الدرهم فهو معفو عنه نظير المتجمع، و استدل على ذلك بإطلاق أخبار الباب و بالصحيح الذي رواه زياد بن أبي الجلال عن عبد اللّه بن يعفور قلت لأبي عبد اللّه (ع): (الرجل يصلي و في ثوبه نقط الدم ينسى أن يغسله، فيصلي ثمّ يذكر، قال (ع): يغسله و لا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله و يعيد صلاته)[٢]

و يستثنى من ذلك دم البراغيث و السمك و البق و كل ما ليس له نفس سائلة و لم يكن نجس العين لما دل على طهارة ما لا نفس له من الإجماع المنقول و ما في الأخبار كموثقة حفص بن غياث النخعي المروية في باب/ ٣٥ النجاسات من قوله (ع): (لا يفسد الماء إلا ما كان له نفس سائلة)[٣] و كموثق عمار من قوله (ع): (كل ما ليس له دم فلا بأس)[٤]

و يستثنى من ذلك النجاسة التي في لباسه أو بدنه و لكنه لم يعلم بها إلا بعد صلاته كما في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة، و صحيح الجعفري عن الإمام أبي جعفر (ع) قال في الدم يكون في الثوب: (إن كان أقل من الدرهم و كان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته، و إن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد صلاته)[٥]


[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ باب ٣١/ ص ٤١٧/ رواية ٥٥٧٩

[٢] وسائل الشيعة/ ج ٣/ باب ٢٠/ ص ٤٣٠/ رواية ٤٠٧١

[٣] وسائل الشيعة/ ج ١/ باب ١٠/ ص ٢٤٢/ رواية ٦٢٦

[٤] وسائل الشيعة/ ج ١/ باب ١٧/ ص ١٨٥/ رواية ٤٦٧

[٥] وسائل الشيعة/ ج ٣/ باب ٢٠/ ص ٤٣٠/ رواية ٤٠٧٢