صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٦ - خروج الزوجة من البيت
منعها إشكال، والمحافظة على صحة الزوجة داخلة في المعاشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى به في كتابه العزيز، والله العالم.
ب) وهل هناك أدلة قرآنية أو غيرها تعتبر الضغط النفسي- ولو كان لمصلحة- هو فرد من أفراد أذية النفس؟ نرجو بيان هذه المسألة وتبيان الموارد التي يأثم فيها المكلف والموارد التي لا يأثم فيها مع إعطاء الضابطة في ذلك إذا أمكن حتى يكون المكلف على بصيرة من أمره ولا تكون ذمته مشغولة أمام محكمة الله (سبحانه وتعالى)؟
بسمه تعالى؛ قال الله تعالى في كتابه العزيز «و عاشروهن بالمعروف» فإن مقتضى المعاشرة بالمعروف ما ذكرنا سابقا من أنه إذا خفتم ابتلاءها بالمرض فمنعها لا يعد معاشرة بالمعروف، والله العالم.
سؤال [٧٨٩] إذا اشترطت المرأة ضمن عقد الزواج أنها حرة في الخروج من البيت متى ما شاءت، فهل يستطيع الرجل أن يخالف هذا الشرط ويمنعها من الخروج من البيت إلابإذنه، فهل هذا الشرط باطل لأنه يخالف لحقه، ويكون مثلما إذا اشترطت عدم تزوجه بزوجة ثانية؟
بسمه تعالى؛ إذا كان خروجها لأمر محرم فيجب أن يمنعها وإلا فلا حق له في المنع بعد إسقاط حقه، والله العالم.
سؤال [٧٩٠] إذا كانت المرأة تملك علما وتريد أن تعلم النساء كأن تعقد جلسات في بيتها أو تحضر جلسات في بيوت الأخريات أو تكتب في الصحف والمجلات، فهل يجوز لها ذلك مع عدم رضا الزوج؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالكتابة في الصحف والمجلات. واما عقد الجلسات في بيت زوجها فلا يجوز لها بدون رضا زوجها وكذلك لا يجوز لها الخروج