صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٣ - العدالة بين الزوجتين
سؤال [٧٨٤] ١- أنا رجل متزوج من امرأتين أبيت عند الزوجة الثانية ليليا، من الساعة التاسعة ليلا حتى الصباح، وعند الأولى من الصباح حتى الساعة التاسعة ليلا، فما الحكم في هذه القسمة في الحالتين الآتيتين:
أ- عند رضا الطرفين (أي الزوجتين)؟
ب- في عدم رضا إحداهن أو كلاهما؟
بسمه تعالى؛ لكل واحدة من الزوجتين ليلة من أربع ليال، ولا يجزي المكث عند إحداهن من الصباح إلى المساء عن حق القسمة.
٢- ما حكم الزيادة في النفقة بحيث أصرف على بيت أكثر من الآخر؟ علما بأن كلا البيتين لا ينقصهما شيء وكلا الزوجتين من نفس الطبقة؟
بسمه تعالى؛ إذا أعطيت لكل منهما نفقتهما الواجبة شرعا فلا بأس بتفضيل واحدة على الأخرى بما زاد على ذلك.
٣- تسكن الزوجة الأولى في بيت ملك من قبل، والزوجة الثانية في بيت مستأجر، فما هو الحكم في التالي:
أ- عند رضا الطرفين (أي الزوجتين)؟
بسمه تعالى؛ لا يعتبر التمليك في السكن إذا هيأت السكن المناسب لهن ولو بالاستيجار.
ب- في عدم رضا الزوجة الثانية؟ وهل يجب علي المساواة في السكن، علما بأني لا أستطيع بناء بيت آخر حاليا، وعند الاستطاعة هل يجب علي بناء بيت آخر للزوجة الثانية؟
بسمه تعالى؛ يكفي تهيئة السكن لها ولو بالاستيجار، إلاأن تشترط لك عند عقد الزواج تهيئة المسكن بنحو التمليك ففي هذه الصورة يجب تهيئة المسكن لها ملكا عند التمكن.