صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٣ - هدايا المولود
لها أشكال وألوان متعددة، منها ما يختص بالطفل المولود، ومنها ما يعود لأمه، ولكن هناك جزء من الهدايا عبارة عن ظرف مغلق فيه مبلغ من المال يعطى لأم الطفل، ولا نعلم لمن يعود هذا المبلغ المالي هل هو للطفل نفسه أم هو لأمه؟ وفي نفس الوقت لا يمكننا أن نسأل الشخص الذي أهدى الهدية أو نستعلم منه وذلك منعا للإحراج، مما يجعلنا في حيرة وتساؤل في ما يخص هذا المبلغ من المال.
وسؤالي هو: لمن سيعود هذا المبلغ المالي، للطفل المولود أم لأمه؟ وكيف يتم التصرف به؟
بسمه تعالى؛ الظاهر أن المال للطفل المولود، يصرفه والده على حاجات الطفل الضرورية أو يدخر للطفل.
سؤال [٦٢١] مولود يحصل على هدايا ونقود، فهل يجوز للأب أن يأخذ النقود ويتصرف بها أم يصرفها على المولود؟
بسمه تعالى؛ إذا احتاج الأب إلى المال جاز له أن يأخذ من مال ولده الصغير لصرفه على حاجاته وضروراته، كما أن للوالد صرف المال على المولود في ما يحتاج إليه الطفل من اللباس والدواء والغذاء.
سؤال [٦٢٢] هل يجوز التصرف بالهدايا التي تمنح للطفل وخاصة بعض الهدايا لها استخدام في زمن معين ثم تنتهي صلاحيتها للطفل كالملابس والسرير حيث يكبر الطفل فهل يجوز منحها لطفل آخر كأخيه أو غيره؟
بسمه تعالى؛ إذا كان هذا التصرف من قبل ولي الطفل فلا بأس، والله العالم.
سؤال [٦٢٣] هل يجوز التصرف بهدايا التي تهدى إلى أطفالنا سواءا كانت نقدية أم مصوغات ذهبية دون إذنهم؟ وهل في حالة المطالبة عند الكبر يجب إعطائهم ما صرفناه من الهدايا الخاصة لهم على أنفسنا؟