صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٣ - ما يحرم بالمصاهرة
مصافحتها فيكون المحصل:
أ) تحرم أم زوجين وإن علت (جدة زوجتي من جهة أمها).
ب) تحرم أم اب الزوجة وإن علت (جدة زوجتي من جهة ابيها).
و هل الآية «و أمهات نسائكم»[١] النساء تشمل صورة (ب) أو أن الآية تختص فقط في الصورة (أ)؟ وهو هذه السيرة الصحيحة؟
بسمه تعالى؛ أم الأب محرمة على صهر الأب فهي داخلة تحت عنوان أمهات نسائكم، والله العالم.
سؤال [٥٥٦] عندما نقول: «تحرم زوجة الأب على الابن مؤبدا» فهل المقصود بزوجة الأب هي الأم الحقيقة للابن والتي أولدته مباشرة أو المقصود بها ما يتعارف عليه بخالة الابن لا أمه الحقيقية وان كانت زوجة لأبيه فتكون الآية «حرمت عليكم أمهاتكم» (٢) أجنبية عن زوجة الأب تماما فهي ناظرة فقط إلى الابن الصلبي أو أن المقصود بزوجة الأب الأعم من الأم الحقيقية للابن ومن الخالة بالمعنى المتقدم فيكون تعبير الخوئي وغيره من الفقهاء، ومقصوده واحدا من التعبيرين (وجود ترادف بين زوجة الأب وأم الابن)؟
بسمه تعالى؛ زوجة الأب ان لم تكن أما فهي ليست من محارم الصهر بل هي اجنبية عنه، والله العالم.
سؤال [٥٥٧] لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على زوج العمة ولا على زوج الخالة إلابإذن العمة أو الخالة، وتزوج العمة والخالة على زوج ابنة الأخ وزوج ابنة الأخت بغير إذن ابنة الأخ وابنة الأخت، لماذا هذا الاختلاف في أخذ الإذن؟
[١]( و ٢) سورة النساء: الآية ٢٣.