صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٤ - استمتاعات الزوجين
سؤال [١٨٣] ١- رجل وطأ زوجته بعد أن طهرت من دم الحيض وبعد مرور المدة المعهودة، إلاأنها لم تكن قد اغتسلت بعد، فهل ارتكب حراما؟ وإن كان نعم، فهل عليه كفارة وما مقدارها؟
٢- رجل وطأ زوجته وهي حائض دبرا برضاها وتابا، فما مقدار الكفارة إن وجدت؟
بسمه تعالى؛ ليس عليه كفارة في الصورة الأولى، ولا يجوز وطء الزوجة دبرا أيام الحيض ولا في غيرها على الأحوط، ولكن لا كفارة في الفعل المذكور، ولا يعود لمثله أبدا.
سؤال [١٨٤] تنتشر في الأسواق الاستهلاكية عندنا في لبنان بعض الأدوات التي تعرف ب (الإكسسوارات الجنسية) كالذكر والفرج الاصطناعيين ونحو ذلك، والسؤال:
١- هل يجوز استخدام هذه الأدوات حال الممارسة الجنسية بين الرجل وزوجته؟ فمثلا يدخل ذكره في الفرج الاصطناعي أو تدخل المرأة الذكر الاصطناعي في فرجها أو يدخل كل منهما للآخر ما يختص به؟
٢- هل يفرق في الحكم بين العنين وغيره أي الطبيعي؟
٣- هل يجوز المتاجرة بيعا وشراء بهذه الأدوات، وما هو حكم المال المستفاد منها؟
بسمه تعالى؛ الأحوط ترك كل هذه الأمور المذكورة التي يوجب شيوعها فساد المجتمعات.
سؤال [١٨٥] إذا أدخل الرجل منيه في زوجته بدون إدخال، فهل يوجب ذلك جنابتها؟ وهل يكون حكمها حكم المرأة المدخول بها من حيث استحقاق تمام