صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٣ - الاشتراط في عقد النكاح
يتزوج عليها أم أن هذا شرط مخالف للكتاب العزيز فيبطل ويصح العقد؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الشرط أن لا حق له في الزواج عليها فهو باطل؛ لمخالفته للكتاب، وأما إذا كان الشرط أن لا يتزوج عليها بمعنى شرط الفعل فهو صحيح لازم يجب الوفاء به.
سؤال [١٢٩] رجل عقد قرانه على إحدى الفتيات وقد اشترط والدها على الزوج أن يتعهد على نفسه بأن لا يمنعها من مزاولة عملها أو يمد يده على راتبها وقد تعهد الزوج بخط يده وتوثيق ذلك الشرط بشاهدين عدول، وبعد عقد النكاح نكث ذلك وبدأ يستغل راتب الفتاة لمصلحته الشخصية، فما حكم الآتي:
١- عقد النكاح بعد نكث الشرط؟
٢- إذا كانت الفتاة تعطي الزوج راتبها أو جزءا منه وذلك خشية على نفسها من سطوته، فما هو الحكم؟
بسمه تعالى؛ إذا كان ضمن متن العقد من نفس الزوجة فهو ملزم للزوج، ولا يجوز له مخالفته. وما يأخذه من مالها من دون رضاها حرام.
سؤال [١٣٠] إذا تزوج المسلم غير المسلمة، وقد اشترطت الزوجة على زوجها بأن لها الحق بتربية أولادها أو بعض أولادها على دينها، لا على الدين الإسلامي، فما هو الحكم الشرعي؟ هل يبطل الشرط، أم يبطل العقد؟ باعتبار أن في هذا الشرط محرما، وهو تربية الأولاد تربية غير إسلامية.
بسمه تعالى؛ يبطل هذا الشرط، ولا يجوز الوفاء به، هذا إذا كانت الكافرة كتابية يهودية أو نصرانية ولم يكن للمسلم زوجة مسلمة، وإلا بطل العقد أيضا، إلا إذا رضيت الزوجة بالزواج عليها من الكتابية.
سؤال [١٣١] إذا اشترطت المرأة على من يرغب الزواج منها أن يسكنها في