صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١ - الاشتراط في عقد النكاح
عليها من قول أو فعل ولو كان الفعل اشارة؟
بسمه تعالى؛ هذا الشرط باطل وانما يصح أن تشترط الوكالة لنفسها في طلاقها من زوجها في عقد القران بحيث يصح للزوج أيضا الطلاق. فإذا انشأت الطلاق مع الشرائط المعتبرة التي منها حضور شاهدين عدلين تقول: أطلق نفسي وكالة عن زوجي فأنا طالق صح الطلاق، والله العالم.
سؤال [١٢٣] هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقدها أن يكون الطلاق بيدها، كما هل يجوز لها أن تشترط على الزوج أن لا يتزوج بغيرها في العقد؟
بسمه تعالى؛ للزوجة أن تشترط على الزوج في متن عقد النكاح أن تكون وكيلا عنه في طلاق نفسها؛ إما مطلقا أو في حالات معينة متفق عليها، وليس لها أن تشترط جعل الطلاق بيدها؛ لأن الطلاق بيد الزوج. كما أن للزوجة أن تشترط على الزوج عدم الزواج بغيرها لا أن لا يكون له الحق في الزواج بغيرها، فإن هذا الشرط باطل، بل لها أن تمنعه بالشرط في الاستفادة من هذا الحق المجعول له من قبل الشرع، والله العالم.
سؤال [١٢٤] هل يصح للزوج أن يشترط على زوجته إسقاط حق النفقة في متن العقد؟
بسمه تعالى؛ إذا اشترط الزوج على الزوجة في متن العقد أن لا حق لها في النفقة فالشرط باطل، وإذا اشترط عليها أن لا تطالب بالنفقة وقبلت بذلك فلا بأس بالشرط، والله العالم.
سؤال [١٢٥] لو كان عقد الزواج مشروطا بعدم الدخول بالزوجة إلابعد دفع المهر كاملا وما يتبعه السؤال هو: لو خولف هذا الشرط:
١- ما هو حكم هذا الزواج؟