صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٩ - الاشتراط في عقد النكاح
- أن يسكنها في بلدها ولا يخرجها إلى غيره.
- أن يسكنها في بيت مستقل.
- أن يسمح لها بسياقة المركبة.
- أن تكمل دراستها.
- أن تتوظف في إدارة حكومية أو غيرها، أو في أوقات خاصة (المتفق عليها حين العقد) تعمل في البيت عملا مريحا كالخياطة وغيرها في مقابل الأجرة.
- أن يخصص لها راتبا شهريا بمبلغ معين حسب الاتفاق حين العقد.
- أن تذهب يوميا مثلا إلى بيت والديها أو اخوانها واخواتها أو غيرهم من أقربائها وتجلس عندهم لبضع ساعات حسب الاتفاق عند العقد.
أ) هل اشتراط هذه الأمور عند العقد جائز ويلزم تنفيذها على الزوج؟
ب) أو يجب الفصل بين الأمور التي تنافي حق الزوج وعدمه فإن كان كذلك فما الأمور المسموحة اشتراطها وغيرها عند العقد؟
ج) وعلى فرض صحة الاشتراط إذا عصى الزوج ولم يلتزم بالشرط كما إذا أراد أن يمنعها من أحد هذه الأمور أو سائرها، فهل يجوز لها أن تخالف الزوج بالقيام بها؟
د) على فرض جواز مخالفتها هل يجوز للزوج أن لا ينفق عليها؟
ه) وهل من الشروط ما يوجب مخالفته بطلان العقد وما هي تلك؟
بسمه تعالى؛ الشروط المذكورة في السؤال لا بأس باشتراطها في عقد النكاح أو في ضمن عقد آخر لازم، نعم في اشتراط التوظيف إذا كان بعمل غير محلل أو كانت مقدمته غير محللة كالخروج إلى الدائرة بلا حجاب شرعي فيبطل هذا الشرط. والمراد من صحة هذه الشروط أنها إذا ذكرت في متن العقد أو في ضمن