صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦ - أحكام عقد النكاح
سؤال [١١٦] شخص لديه زوجتان ومن إحداهما عنده بنت، وقد زوج ابنته إلى أحد الأشخاص، وبعد مدة من الزمن طلق الأب زوجته الثانية التي لا أولاد له منها، وبعد إتمام عدتها- هذه الزوجة الثانية- عقد عليها صهر الأب وأجرى صيغة العقد عليها، فهل هذا العقد صحيح أم لا؟ وفي حال الحرمة هل تحرم عليه زوجته بنت الزوجة الأولى للأب؟
بسمه تعالى؛ العقد المذكور في السؤال نافذ وصحيح، وليست المرأة في الفرض المذكور أم الزوجة، والله العالم.
سؤال [١١٧] يشتهر في أميركا زواج يعقد بين مسلم وأميركية ويتم إجراؤه في الدوائر الرسمية فقط دون المساجد أو الصيغة الشرعية، ويكون الغرض من هذا الزواج الحصول على إقامة قانونية فقط إزاء مبلغ من المال دون أية علاقة زوجية على الإطلاق وربما لا يلتقيان وجها لوجه، إلالأخذ صور لإثبات الزوجية أمام دائرة الهجرة، وقد تكون الزوجة مصادقة لرجل آخر بعلم الزوج الرسمي، فهل يترتب على هذا النوع من الزواج آثاره الشرعية من نفقة ومعاشرة وطلاق شرعي وغيره؟ بالرغم من كون الزواج عقد بغرض الحصول على الإقامة فقط إزاء مبلغ من المال.
وإذا لم تترتب على هذا النوع من الزواج آثاره، وقام الزوجان بالعدول إلى المعاشرة نتيجة تقارب حدث لاحقا، فهل الزوجان في حاجة إلى عقد شرعي جديد قبل المعاشرة نتيجة تطور العلاقة؟
وإذا تعاشرا فعليا لمدة طويلة بدون عقد جديد من خلال عقد إسلامي أو صيغة إسلامية، فهل إنهاء العلاقة الزوجية بحاجة لطلاق شرعي مع وجوب العدة على المرأة، لا سيما إذا أسلمت الزوجة لاحقا لعقد الزواج القانوني أم تنتهي