صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢ - أحكام عقد النكاح
للخروج على إيقاع الطلاق فيبطل، ولا يصير امتناع الزوج من الذهاب إلى القاضي الشرعي توكيلا للقاضي في الطلاق. ولحل هذه المشكلة يمكن أن تشترط الزوجة على زوجها في عقد النكاح أو في عقد لازم آخر بالتراضي أن تكون وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها في ظروف خاصة يتفق عليها الطرفان أو مطلقا، ولا تنعزل الزوجة بعد تمام العقد بعزل الزوج، والله العالم.
سؤال [١٠٥] ما هي الشروط التي يصح فيها عقد الزواج؟
ما هي الشروط على الزوج والزوجة؟
هل يشترط في الشاهدين أن يكونا متزوجين ولا يحلقا اللحية؟
بسمه تعالى؛ شروط العقد مذكورة مفصلة في الرسالة العملية، ولا يعتبر في عقد النكاح حضور الشهود، نعم هو أفضل، والله العالم.
سؤال [١٠٦] هل تجوز شهادة أربع نساء في عقد الزواج منفردات، على رأي المذهب الشيعي والمذهب السني؟
بسمه تعالى؛ لا يعتبر الشهود في عقد الزواج في مذهب أهل البيت عليهم السلام، نعم يعتبر في الطلاق شهادة عدلين من الرجال ولا يكفي العدول من النساء، والله العالم.
سؤال [١٠٧] رجل سني طلب الزواج من مطلقة شيعية زواج المسيار[١] على ما يدعون أهل السنة، فاتفق الاثنان على كتابة العقد على ورقة وتقديمها للمحكمة
[١] أو زواج الايثار، وهو زواج ومصطلح اجتماعي انتشر في العقود الأخيرة بالدول العربية وبعض الدولالاسلامية وهو زواج شرعي مكتمل الأركان من رضا الزوجين وولي الأمر والشاهدين، ولكن توافق الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية في الزواج من السكن والمبيت والنفقة. وهو محلل عند بعض المسلمين من طائفة أهل السنة والجماعة، والشيعة على تفصيل تراجع فتاواهم فيه.