صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٨ - مسائل متفرقة في الطلاق
سؤال [١٠٤٨] أ) إمامي يجري صيغة العقد عند السنة حسب شرط زوجته السنية فكذلك يطلق زوجته عند المخالف، هل هذا الطلاق يقع لأنه التزم بالعقد عندهم أم لابد من الطلاق عند الإمامي حسب الشروط المقررة. وما الحكم لمن كان غافلا عن هذا الحكم وتزوجت زوجته السنية بعد ذلك، فهل بالنسبة إليها مطلقة وبالنسبة إلى الزوج الأول غير مطلقة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الزوج الأول إماميا كما هو ظاهر الفرض فطلاقها بالإضافة إلى الزوج الثاني المفروض كونه إماميا لا يحسب طلاقا، فإن كان الثاني جاهلا وتزوج بالمرأة ولم يدخل بها فلا بأس بأن يزوجها بعد طلاق الزوج الأول ثانيا وبعد انقضاء عدتها وإن كان قد دخل بها فلا يجوز له تزويجها أبدا، والله العالم.
ب) وفي مفروض السؤال هل يجوز العدول إليه بعد تقليد الأعلم؟
بسمه تعالى؛ لا بأس في المسائل التي توافق غير الأعلم مع الأعلم فيها واما المسائل المختلفة فالتقليد من الأول باطل، والله العالم.
سؤال [١٠٤٩] شخص أجرى عملية ربط لنفسه، والآن يريد أن يجري عملية فتح لذلك الربط، فهل يجوز له ذلك؟ وماذا لوطلبت زوجته الطلاق لرغبتها في الإنجاب إذا لم يجر العملية؟
بسمه تعالى؛ إذا كان فتح الربط علاجا له لتوقف الإنجاب عليه فلا بأس به، والله العالم.
سؤال [١٠٥٠] ما حكم- من ليس له ولد أي عاقر- تطليق زوجته لتتزوج من رجل آخر بقصد الانجاب مثلا أن تأتي بمولود ومن ثم تطلق من الآخر ويتزوجها برضى الطرفين؟