صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٢ - عدة المتوفى عنها زوجها
فمن المؤكد أنها في هذه الفترة تصبح في عدة، ومن شروط العدة أن تبيت في بيت زوجها في أيام العدة لا يجوز لها الانتقال إلى بيت أبيها. فإذا كان بقاؤها في بيت زوجها يسبب لها حرجا نفسيا، من حيث إعادة ذكريات زوجها وتخيله مما يجعلها غير قادرة على نسيان الحادث وغير قادرة على أن تتقبل أمر وفاته، مما يسبب لها ألما نفسيا، فهل يجوز لها الانتقال في هذه الحالة إلى بيت أبيها وقضاء عدتها هناك؟
بسمه تعالى؛ التي يجب عليها البقاء في بيت زوجها هي المطلقة الرجعية، وأما المتوفى عنها زوجها فيجوز لها الانتقال إلى بيت أبيها أو أي بيت شاءت والاعتداد فيه، والله العالم.
سؤال [١٠٣٤] ما هي حدود العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها (كيفية خروجها من البيت)، هل له حدود؟ ولو كانت المرأة بعيدة عن زوجها بسبب تركها معلقة أكثر من ٣٠ سنة، وهي في الشمال وهو في الجنوب، هل عليها عدة؟ وهل بيوت أبنائها لو تنقلت بينهم عليها إشكال، مع العلم أن عمرها أكثر من ٦٠ سنة وهي تتواجد مع أبنائها، ويشكل جلوسها في المنزل حرجا عليها نظرا لعمرها؟
بسمه تعالى؛ تعتد عدة الوفاة من حين العلم بوفاة زوجها أو وصول خبر وفاته إليها، ومدة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام وعليها الحداد بترك الزينة، ولا بأس أن تتنقل بين بيوت أبنائها، والله العالم.
سؤال [١٠٣٥] هل المرأة إذا توفى زوجها وهي حامل تنتهي عدتها بوضع حملها أم تواصل حتى تنتهي عدتها المفروضة؟ مثلا: لو كان حملها في الشهر التاسع وتوفي زوجها فهل تنتهي عدتها بوضع حملها؟
بسمه تعالى؛ تكون عدتها بأبعد الاجلين من الوضع والأربعة اشهر وعشرة