صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٠ - عدة المتوفى عنها زوجها
بسمه تعالى؛ لا بأس بالزواج بها بعد انقضاء عدتها من وطء الشبهة لو كانت مدخولا بها من الشخص الذي تزوجت به، والله العالم.
سؤال [١٠٢٨] وردتنا الإجابة عن الاستفتاء المتعلق بوطي الشبهة وأفدتم أن الروايات الواردة في باب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة علما أن رواية محمد بن مسلم واردة في المرأة المتوفى عنها زوجها وقد اشترطت عدتين وحيث إن المرأة في وطي الشبهة ليست على عهدة الزوج وانما أمرت بالاعتداد بعدة الطلاق من باب التنزيل فلا تدل الرواية على بطلان العقد الواقع ولا على الحرمة المؤبدة وانما هي استبرائية وأما الرواية الأخرى وهي صحيحة الحلبي فإنما تدل على حرمة العقد أثناء العدة وذكر العدة لا ينصرف الذهن به أو يتبادر إلاإلى أحد العدتين وهي المطلقة أو عدة الوفاة أما وطي الشبهة فليس هناك انصراف إليها لأنها منزلة بمنزلة عدة الطلاق فنرجو توضيح المسألة أكثر من السابق؟
بسمه تعالى؛ الروايات التي تدل على أن الزواج في أيام العدة باطل ومع الدخول يوجب الحرمة الأبدية كموثقة سماعة وصحيحة الحلبي مطلقة تشتمل عدة الوطء شبهة ولا وجه لدعوى انصراف امثالهما إلى عدة الوفاة والطلاق فإن التعبير عن عدة الموطوءة شبهة بالاستبراء في بعض النصوص للإشارة إلى أن عدتها كعدة الطلاق ثلاثة قروء حيث يكون تشريع العدة بعد الطلاق للاستبراء، والله العالم.
عدة المتوفى عنها زوجها
سؤال [١٠٢٩] من المعلوم كراهية خروج المرأة المعتدة عدة الوفاة فهل هذا الحكم يشمل كبيرة السن والشابة وهل يشمل الخروج لصلة الرحم أو عيادة