صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٤ - عدة المتمتع بها
عليها الاعتداد ليجوز له التمتع بأختها؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز التمتع بالأخت قبل انقضاء عدة أختها، وإن صارت الأخت أجنبية بانقضاء المدة أو هبتها وإبرائها. هذا مع فرض الدخول بالأخت، وإلا فلا بأس لعدم العدة مع فرض عدم الدخول، والله العالم.
سؤال [١٠١٠] شخص عقد على امرأة بعقد غير دائم، وبعد انتهاء المدة أراد أن يتمتع بها مرة أخرى، هل يجب الانتظار حتى انتهاء العدة؟ وهل يكفي الاتفاق بينهما لتجديد المدة، أم يلزم إجراء عقد جديد؟
أ) هل يجوز تمديد المدة المتفق عليها بعد وقوع العقد وقبل انتهائه؟
بسمه تعالى؛ يجوز التمتع بالمرأة مرة أخرى بعقد جديد بعد انتهاء المدة الأولى، من دون حاجة لعدة. وأما إذا كانت المدة باقية فلا حاجة في جواز الاستمتاع في المدة الباقية لعقد جديد ولا موضوع له، ولا يشرع تمديد المدة دون عقد بعد انتهاء المدة الاولى، والله العالم.
سؤال [١٠١١] إذا وهب الزوج باقي مدة الزواج المؤقت أثناء الحيض، فهل تحسب تلك الحيضة من عدتها، أم أن هذا باطل؟
بسمه تعالى؛ الأحوط عدم احتسابه من العدة، وتنتظر حيضتين كاملتين مع فرض الدخول، والله العالم.
سؤال [١٠١٢] لو انتهت فترة النكاح المنقطع في طهر كانت فيه مواقعة، هل تحسب أول حيضة من حيضتي العدة، أم تحتاج إلى انتظار حيضة ثالثة؟
بسمه تعالى؛ نعم، تحسب من حيضتي العدة، والله العالم.
سؤال [١٠١٣] شخص تزوج متعة وكانت المدة ربع ساعة انهى حاجته في (١٠) دقائق وخرج وقبل انتهاء المدة ربع ساعة دخل شخص آخر وعقد ما حكمه